responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 317

فإن مضى من أول الوقت ما يتسع للطهارة و أداء الصلاة، استقرت في ذمته [1]، و عليه القضاء لو أهمل، لأنه أدرك ما يمكن فيه فعل الفرض، فلا يسقط بما يطرأ بعده. و لا يشترط في وجوب الصلاة إدراك آخر الوقت.

و المعتبر أخف ما يمكن من الصلاة خالية عن الأفعال المندوبة، حتى لو طولت صلاتها فحاضت في أثنائها و الماضي من الوقت يتسع تلك الصلاة لو خففتها، لزمها القضاء.

و لو طرأ على المسافر جنون بعد مضي وقت المقصورة، لزمه القضاء.

و هل يعتبر مع إمكان فعل الصلاة قدر زمان إمكان الطهارة من الوقت؟

إشكال، ينشأ: من توقف صحتها عليها. و من إمكان تقديمها على الوقت، إلا إذا لم يجز تقديم طهارته كالمتيمم و المستحاضة. و لو كان الماضي يتسع لتلك الصلاة دون الطهارة و هو متطهر، فالوجه وجوب القضاء لو أهمل.

و لو كان الماضي لا يتسع لتلك الصلاة لم يلزم، و إن أدرك أكثر من ركعة، لأن وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء، و هو منفي هنا، لاستحالة تكليف ما لا يطاق، بخلاف آخر الوقت لإمكان البناء على ما وقع فيه بعد [2] خروج الوقت.

و لو أدرك من أول الزوال مقدار خمس ركعات، وجبت الظهر خاصة.

و لو أدرك من وسط الوقت مقدار الطهارة و الصلاة، وجبت أداء، و مع الإهمال القضاء.

البحث الثالث (أن يعم العذر الوقت)

و إذا عم العذر المسقط للقضاء جميع الوقت فلا قضاء إجماعا. فلو استوعب الحيض الوقت، سقطت الصلاة أداء و قضاء لا الصوم. و الكافر‌


[1] في «ق» و «ر» الذمة.

[2] كذا في «ق» و في «ر» أوقعه فيه و في «س» لإمكان البناء على أربعة بعد خروج الوقت.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست