اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 317
فإن مضى من أول الوقت ما يتسع للطهارة و أداء الصلاة، استقرت في ذمته
[1]، و عليه القضاء لو أهمل، لأنه أدرك ما يمكن فيه فعل الفرض، فلا يسقط بما يطرأ
بعده. و لا يشترط في وجوب الصلاة إدراك آخر الوقت.
و المعتبر
أخف ما يمكن من الصلاة خالية عن الأفعال المندوبة، حتى لو طولت صلاتها فحاضت في
أثنائها و الماضي من الوقت يتسع تلك الصلاة لو خففتها، لزمها القضاء.
و لو طرأ
على المسافر جنون بعد مضي وقت المقصورة، لزمه القضاء.
و هل يعتبر
مع إمكان فعل الصلاة قدر زمان إمكان الطهارة من الوقت؟
إشكال،
ينشأ: من توقف صحتها عليها. و من إمكان تقديمها على الوقت، إلا إذا لم يجز تقديم
طهارته كالمتيمم و المستحاضة. و لو كان الماضي يتسع لتلك الصلاة دون الطهارة و هو
متطهر، فالوجه وجوب القضاء لو أهمل.
و لو كان
الماضي لا يتسع لتلك الصلاة لم يلزم، و إن أدرك أكثر من ركعة، لأن وجوب القضاء
تابع لوجوب الأداء، و هو منفي هنا، لاستحالة تكليف ما لا يطاق، بخلاف آخر الوقت
لإمكان البناء على ما وقع فيه بعد [2] خروج الوقت.
و لو أدرك
من أول الزوال مقدار خمس ركعات، وجبت الظهر خاصة.
و لو أدرك
من وسط الوقت مقدار الطهارة و الصلاة، وجبت أداء، و مع الإهمال القضاء.
البحث الثالث (أن يعم العذر
الوقت)
و إذا عم
العذر المسقط للقضاء جميع الوقت فلا قضاء إجماعا. فلو استوعب الحيض الوقت، سقطت
الصلاة أداء و قضاء لا الصوم. و الكافر