responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 298

و لو اتخذ إناء من أحد الجوهرين مموهة بنحاس أو رصاص، حرم استعماله، لاندراجه تحت العموم، و السرف موجود فيه و إن لم يظهر.

و لا يحرم اتخاذها من غير الجوهرين و إن غلت أثمانها، كالفيروزج و الياقوت و الزبرجد و غيرها من الجواهر النفيسة، سواء قلنا إن تحريم النقدين لعينهما، كاختصاصهما بتقويم الأشياء و وجوب حق الزكاة و جعلهما رأس مال القراض و نحو ذلك. أو لمعنى فيهما هو السرف و الخيلاء، لظهوره فيهما للفقراء و خفاء نفاسة غيرهما، بحيث لا يدركهما إلا الخواص، فليست في معنى النقدين.

و أما المفضض فالأقرب الكراهة دون التحريم، لأن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله انكسر قدحه فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. و قول الصادق عليه السلام: لا بأس بأن يشرب الرجل في القدح المفضض، و اعزل فاك عن موضع الفضة [1]. و الكراهية للخلاص من الخلاف، و قول الصادق عليه السلام: إني أكره الشرب في الفضة و في القداح المفضضة [2].

فروع:

الأول: لو توضأ من الآنية أو اغتسل، صحت طهارته، لأن فعل الطهارة و ماؤها لا يتعلقان بشي‌ء من ذلك، و الطهارة تحصل بعد النزع المحرم، و كذا لو جعلها مصبا لماء الوضوء ينفصل عن أعضائه إليه، لحصول رفع الحدث قبل الاستعمال.

الثاني: لو اتخذ إناء من حديد أو غيره، و مموهة بالذهب أو الفضة، فإن كان يحصل فيهما شي‌ء بالعرض على النار، منع [1] من استعماله، و إلا فإشكال ينشأ: من ظهوره للفقراء فلا يحصل الخيلاء. و من المشابهة لآنية الذهب و الفضة.


[1] في «س» يمنع.


[1] وسائل الشيعة: 2- 1086 ح 5.

[2] وسائل الشيعة 2- 1085 ح 2.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست