اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 298
و لو اتخذ إناء من أحد الجوهرين مموهة بنحاس أو رصاص، حرم استعماله،
لاندراجه تحت العموم، و السرف موجود فيه و إن لم يظهر.
و لا يحرم
اتخاذها من غير الجوهرين و إن غلت أثمانها، كالفيروزج و الياقوت و الزبرجد و غيرها
من الجواهر النفيسة، سواء قلنا إن تحريم النقدين لعينهما، كاختصاصهما بتقويم
الأشياء و وجوب حق الزكاة و جعلهما رأس مال القراض و نحو ذلك. أو لمعنى فيهما هو
السرف و الخيلاء، لظهوره فيهما للفقراء و خفاء نفاسة غيرهما، بحيث لا يدركهما إلا
الخواص، فليست في معنى النقدين.
و أما
المفضض فالأقرب الكراهة دون التحريم، لأن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه
و آله انكسر قدحه فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. و قول الصادق عليه السلام: لا
بأس بأن يشرب الرجل في القدح المفضض، و اعزل فاك عن موضع الفضة[1]. و
الكراهية للخلاص من الخلاف، و قول الصادق عليه السلام: إني أكره الشرب في الفضة و
في القداح المفضضة[2].
فروع:
الأول: لو
توضأ من الآنية أو اغتسل، صحت طهارته، لأن فعل الطهارة و ماؤها لا يتعلقان بشيء
من ذلك، و الطهارة تحصل بعد النزع المحرم، و كذا لو جعلها مصبا لماء الوضوء ينفصل
عن أعضائه إليه، لحصول رفع الحدث قبل الاستعمال.
الثاني: لو
اتخذ إناء من حديد أو غيره، و مموهة بالذهب أو الفضة، فإن كان يحصل فيهما شيء
بالعرض على النار، منع [1] من استعماله، و إلا فإشكال ينشأ: من ظهوره للفقراء فلا يحصل
الخيلاء. و من المشابهة لآنية الذهب و الفضة.