اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 238
الفصل الخامس
(في الأسئار)
الأسئار:
بقية ما يشرب منه الحيوان، و هي تابعة له في الطهارة و النجاسة، فسؤر كل حيوان
طاهر طاهر، و سؤر النجس نجس، فالآدمي إن كان مسلما أو بحكمه فسؤره طاهر، و إن كان
كافرا أو بحكمه فسؤره نجس، و الغلاة و من يظهر العداوة لأهل البيت عليهم السلام
أنجاس.
و غير
الآدمي كالآدمي، لأن الصادق عليه السلام سئل عن سؤر اليهودي و النصراني؟ قال: لا[1]. و سئل عن
الكلب يشرب من الإناء؟ قال: اغسل الإناء[2]. و تعجب الصحابة من
إصغاء رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله الإناء للهرة فقال: إنها
ليست بنجسة إنها من الطوافة عليكم[3]. جعل طهارة العين
علة لطهارة السؤر.
و سئل
الصادق عليه السلام عن السنور؟ قال: لا بأس أن يتوضأ من فضلها، إنما هي من السباع[4].
و سئل رسول
اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله عن الحياض في الفلوات و ما ينوبها