responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 238

الفصل الخامس (في الأسئار)

الأسئار: بقية ما يشرب منه الحيوان، و هي تابعة له في الطهارة و النجاسة، فسؤر كل حيوان طاهر طاهر، و سؤر النجس نجس، فالآدمي إن كان مسلما أو بحكمه فسؤره طاهر، و إن كان كافرا أو بحكمه فسؤره نجس، و الغلاة و من يظهر العداوة لأهل البيت عليهم السلام أنجاس.

و غير الآدمي كالآدمي، لأن الصادق عليه السلام سئل عن سؤر اليهودي و النصراني؟ قال: لا [1]. و سئل عن الكلب يشرب من الإناء؟ قال: اغسل الإناء [2]. و تعجب الصحابة من إصغاء رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله الإناء للهرة فقال: إنها ليست بنجسة إنها من الطوافة عليكم [3]. جعل طهارة العين علة لطهارة السؤر.

و سئل الصادق عليه السلام عن السنور؟ قال: لا بأس أن يتوضأ من فضلها، إنما هي من السباع [4].

و سئل رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله عن الحياض في الفلوات و ما ينوبها‌


[1] وسائل الشيعة: 1- 165 ح 1.

[2] وسائل الشيعة: 1- 162 ح 3.

[3] سنن ابن ماجة 1- 131 الرقم 367.

[4] وسائل الشيعة: 1- 164 ح 3.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست