responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 235

المطلب الثالث (في ماء البئر)

و هو على أصل الطهارة كغيره من المياه، سواء كان قليلا أو كثيرا، فإن وقعت فيه و غيرت أحد أوصافه الثلاثة نجس إجماعا، لانقهار قوته المطهرة بقوة النجاسة المغيرة.

و إن لم يتغير شي‌ء من أوصافه فخلاف، و أقربه البقاء على أصالة الطهارة، و لقول الرضا عليه السلام: ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه [1]. و لأنها لو نجست لما طهرت، إذ طريقه النزح إجماعا، و لا بد و أن يتساقط من المنزوح شي‌ء، فيعود التنجيس.

و لا تكره الطهارة بماء البئر، و يستوي في ذلك ماء زمزم و غيرها للأصل.

و يستحب التباعد بين البئر و البالوعة بقدر خمس أذرع إن كانت الأرض صلبة، أو كانت البئر فوق البالوعة، و إلا فسبع حذرا من وصول مائها إليها، و للرواية [1].

و لا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب، إلا مع علم وصول ماء البالوعة إليها، مع التغير عندنا، و مطلقا عند آخرين.


[1] هي رواية قدامة بن أبي زيد الجماز عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله، قال: سألته كم أدنى ما يكون بين البئر: بئر الماء و البالوعة؟ فقال: إن كان سهلا فسبع أذرع، و إن كان جبلا فخمس أذرع الحديث وسائل الشيعة: 1- 145 ح 2.


[1] وسائل الشيعة: 1- 126 ح 6.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست