اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 235
المطلب الثالث
(في ماء البئر)
و هو على
أصل الطهارة كغيره من المياه، سواء كان قليلا أو كثيرا، فإن وقعت فيه و غيرت أحد
أوصافه الثلاثة نجس إجماعا، لانقهار قوته المطهرة بقوة النجاسة المغيرة.
و إن لم
يتغير شيء من أوصافه فخلاف، و أقربه البقاء على أصالة الطهارة، و لقول الرضا عليه
السلام: ماء البئر واسع لا يفسده شيء، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه[1]. و لأنها
لو نجست لما طهرت، إذ طريقه النزح إجماعا، و لا بد و أن يتساقط من المنزوح شيء،
فيعود التنجيس.
و لا تكره
الطهارة بماء البئر، و يستوي في ذلك ماء زمزم و غيرها للأصل.
و يستحب
التباعد بين البئر و البالوعة بقدر خمس أذرع إن كانت الأرض صلبة، أو كانت البئر
فوق البالوعة، و إلا فسبع حذرا من وصول مائها إليها، و للرواية [1].
و لا يحكم
بنجاسة البئر مع التقارب، إلا مع علم وصول ماء البالوعة إليها، مع التغير عندنا، و
مطلقا عند آخرين.
[1]
هي رواية قدامة بن أبي زيد الجماز عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله، قال: سألته كم
أدنى ما يكون بين البئر: بئر الماء و البالوعة؟ فقال: إن كان سهلا فسبع أذرع، و إن
كان جبلا فخمس أذرع الحديث وسائل الشيعة: 1- 145 ح 2.[1]
وسائل الشيعة: 1- 126 ح 6.
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 235