responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 233

الماء [1]. و في رواية: لا بأس بها [2] حذف النصف. فعلى الأول حده تكسير اثنان و أربعون شبرا و سبعة أثمان شبر، و على الثاني سبعة و عشرون.

و الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقي على الأقوى، لقول الصادق عليه السلام:

الكر من الماء الذي لا ينجسه شي‌ء ألف و مائتا رطل [3]. و حمل على العراقي الذي وزنه مائة و ثلاثون درهما، لأن السائل من العراق فأجابه عليه بما يعهده.

و قيل: بالمدني، و قدره مائة و خمسة و تسعون درهما، حوالة على موضع السؤال.

و الاعتبار في الأشبار [1] بالغالب دون النادر. و التقدير تحقيق لا تقريب، لأنه تقدير شرعي تعلق به حكم شرعي فيناط به.

فروع:

الأول: لو تغير بعض الزائد على الكر، فإن كان الباقي كرا فصاعدا، اختص المتغير بالتنجيس، لوجود المقتضي فيه دون غيره، لأصالة الطهارة السالمة عن وجود مقتضى التنجيس. و إن كان أقل من كر، عم التنجيس الجميع، لأنه ماء أقل من كر لاقى نجسا فلحقه حكمه.

الثاني: لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة، كان المأخوذ طاهرا، لأنه جزء من الطاهر، و الباقي نجسا، لأنه أقل من كر فيه نجاسة.

و لو أخذت النجاسة مع المغترف انعكس الحال. و لو لم تكن متميزة كان الباقي طاهرا أيضا. و يجوز استعمال جميع ذلك الماء، سواء بقي قدر النجاسة أو لا.

الثالث: لو وقع في الكثير من النجاسة ما يوافقه في الصفات، فالأولى الحوالة على التقدير، فينجس لو تغيرت إحدى الصفات على تقدير المخالفة كما‌


[1] كذا في «ر» و في «ق» و «س» بالأشبار.


[1] وسائل الشيعة: 1- 122 ح 6.

[2] وسائل الشيعة: 1- 118 ح 7.

[3] وسائل الشيعة: 1- 123 ح 1.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست