اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 233
الماء[1].
و في رواية: لا بأس بها[2]
حذف النصف. فعلى الأول حده تكسير اثنان و أربعون شبرا و سبعة أثمان شبر، و على
الثاني سبعة و عشرون.
و الوزن ألف
و مائتا رطل بالعراقي على الأقوى، لقول الصادق عليه السلام:
الكر من
الماء الذي لا ينجسه شيء ألف و مائتا رطل[3]. و حمل على العراقي
الذي وزنه مائة و ثلاثون درهما، لأن السائل من العراق فأجابه عليه بما يعهده.
و قيل:
بالمدني، و قدره مائة و خمسة و تسعون درهما، حوالة على موضع السؤال.
و الاعتبار
في الأشبار [1] بالغالب دون النادر. و التقدير تحقيق لا تقريب، لأنه تقدير شرعي
تعلق به حكم شرعي فيناط به.
فروع:
الأول: لو
تغير بعض الزائد على الكر، فإن كان الباقي كرا فصاعدا، اختص المتغير بالتنجيس،
لوجود المقتضي فيه دون غيره، لأصالة الطهارة السالمة عن وجود مقتضى التنجيس. و إن
كان أقل من كر، عم التنجيس الجميع، لأنه ماء أقل من كر لاقى نجسا فلحقه حكمه.
الثاني: لو
اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة، كان المأخوذ طاهرا، لأنه جزء من
الطاهر، و الباقي نجسا، لأنه أقل من كر فيه نجاسة.
و لو أخذت
النجاسة مع المغترف انعكس الحال. و لو لم تكن متميزة كان الباقي طاهرا أيضا. و
يجوز استعمال جميع ذلك الماء، سواء بقي قدر النجاسة أو لا.
الثالث: لو
وقع في الكثير من النجاسة ما يوافقه في الصفات، فالأولى الحوالة على التقدير،
فينجس لو تغيرت إحدى الصفات على تقدير المخالفة كما
[1]
كذا في «ر» و في «ق» و «س» بالأشبار.[1]
وسائل الشيعة: 1- 122 ح 6.