responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 195

و لو امتنع من اتهاب الماء، لم تصح صلاته ما دام الماء باقيا في يد الواهب المقيم على الهبة.

و لو فقد الثمن و قدر على التكسب و الشراء [1]، فالوجه الوجوب، لأنه متمكن من الطهارة فيجب.

و لو وجد ماء موضوعا في الفلاة في حب أو كوز أو نحوه للسابلة، جاز له الوضوء و لم يسغ له التيمم، لأنه واجد، إلا أن يعلم أو يظن وضعه للشرب.

و لو كان كثيرا دلت الكثرة على تسويغ الوضوء منه.

و لو غصب آلة الاستقاء و استقى الماء، فعل حراما و صحت طهارته، بخلاف ما لو غصب الماء و وجب عليه الأجرة.

السبب الخامس (العجز بسبب المرض)

يبيح التيمم مع وجود الماء، لقوله تعالى وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ [1] و لا فرق بين أن يخاف فوت الروح باستعمال الماء، و فوت عضو، أو منفعة عضو، أو مرضا مخوفا، أو شدة الضرر، أو زيادة العلة، أو بطء البر، أو بقاء الشين، أو حرا أو بردا يتألم بهما في الحال ألما شديدا و إن أمن من العاقبة، لعموم قوله عليه السلام: لا ضرر و لا ضرار [2]. و إن لا يوجب السعي حراسة للمال و إن قل، و معلوم أن الضرر هنا أشد، و لأن ترك الصوم و ترك الصلاة لا يعتبر فيه خوف التلف، بل مطلق المرض.

و لا فرق بين شدة قبح الشين و ضعفه، سواء استند في معرفة ذلك إلى ما يجده من نفسه، أو إلى إخبار عارف عدل.

و لو كان صبيا أو فاسقا حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى، فالوجه القبول مع‌


[1] في «ق» بالشراء.


[1] سورة النساء: 43.

[2] سنن ابن ماجة 2- 784 الرقم 2341.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست