اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 195
و لو امتنع من اتهاب الماء، لم تصح صلاته ما دام الماء باقيا في يد
الواهب المقيم على الهبة.
و لو فقد
الثمن و قدر على التكسب و الشراء [1]، فالوجه الوجوب، لأنه متمكن من الطهارة فيجب.
و لو وجد
ماء موضوعا في الفلاة في حب أو كوز أو نحوه للسابلة، جاز له الوضوء و لم يسغ له
التيمم، لأنه واجد، إلا أن يعلم أو يظن وضعه للشرب.
و لو كان
كثيرا دلت الكثرة على تسويغ الوضوء منه.
و لو غصب
آلة الاستقاء و استقى الماء، فعل حراما و صحت طهارته، بخلاف ما لو غصب الماء و وجب
عليه الأجرة.
السبب الخامس (العجز بسبب
المرض)
يبيح التيمم
مع وجود الماء، لقوله تعالى وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ[1] و لا فرق
بين أن يخاف فوت الروح باستعمال الماء، و فوت عضو، أو منفعة عضو، أو مرضا مخوفا،
أو شدة الضرر، أو زيادة العلة، أو بطء البر، أو بقاء الشين، أو حرا أو بردا يتألم
بهما في الحال ألما شديدا و إن أمن من العاقبة، لعموم قوله عليه السلام: لا ضرر و
لا ضرار[2]. و إن لا يوجب السعي حراسة للمال و إن قل، و معلوم أن
الضرر هنا أشد، و لأن ترك الصوم و ترك الصلاة لا يعتبر فيه خوف التلف، بل مطلق المرض.
و لا فرق
بين شدة قبح الشين و ضعفه، سواء استند في معرفة ذلك إلى ما يجده من نفسه، أو إلى
إخبار عارف عدل.
و لو كان
صبيا أو فاسقا حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى، فالوجه القبول مع