responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 183

الفصل الأول (في مسوغاته)

و هي مع الكثرة ترجع إلى شي‌ء واحد، و هو عدم القدرة، و المراد منه تعذر استعمال الماء عليه، أو تعسره لخوف ضرر ظاهر.

و للعجز أسباب:

السبب الأول (عدم الماء)

قال اللّٰه تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا [1] و يجب معه الطلب، إذ لا يقال: لم يجد، إلا إذا فقد بعد الطلب.

و يجب الطلب من الجهات الأربع، غلوة سهم في الحزنة، و سهمين في السهلة من كل جهة، لزيادة المشقة مع الزيادة.

فلو أخل بالطلب، لم يعتد بتيممه، لأنه سبب للطهارة، فيلزمه الاجتهاد في تحصيله بالطلب و البحث عند الإعواز كالقبلة. و لأن التيمم طهارة ضرورية، و لا ضرورة مع إمكان الطهارة بالماء.

و لو ضاق الوقت عن الطلب بتفريطه، لم يسقط الصلاة، بل وجب‌


[1] سورة النساء: 43 و سورة المائدة: 6.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست