اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 183
الفصل الأول
(في مسوغاته)
و هي مع
الكثرة ترجع إلى شيء واحد، و هو عدم القدرة، و المراد منه تعذر استعمال الماء
عليه، أو تعسره لخوف ضرر ظاهر.
و للعجز
أسباب:
السبب الأول (عدم الماء)
قال
اللّٰه تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا[1] و يجب معه
الطلب، إذ لا يقال: لم يجد، إلا إذا فقد بعد الطلب.
و يجب الطلب
من الجهات الأربع، غلوة سهم في الحزنة، و سهمين في السهلة من كل جهة، لزيادة
المشقة مع الزيادة.
فلو أخل
بالطلب، لم يعتد بتيممه، لأنه سبب للطهارة، فيلزمه الاجتهاد في تحصيله بالطلب و
البحث عند الإعواز كالقبلة. و لأن التيمم طهارة ضرورية، و لا ضرورة مع إمكان
الطهارة بالماء.
و لو ضاق
الوقت عن الطلب بتفريطه، لم يسقط الصلاة، بل وجب