اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 143
و إذا عرفت المرأة شهرها صارت ذات عادة إجماعا، و المراد بشهرها
المدة التي لها فيها حيض و طهر، و أقله عندنا ثلاثة عشر يوما.
و لو عرفت
أيام حيضها دون أيام طهرها أو بالعكس، فليست معتادة، لكنها إذا جهلت شهرها،
رددناها إلى الغالب، فحيضناها في كل شهر حيضة.
و لا يشترط
في استقرار العادة استقرار عادة الطهر، لقوله عليه السلام:
تدع الصلاة
أيام أقرائها[1]. فلو رأت في شهر خمسة، ثم رأت طهرا بقية الشهر، ثم رأت
في الآخر مرتين بعدد تلك الأيام بينهما عشرون، و في الثالث بالعدد بينهما أقل،
استقرت العادة. و قد تتقدم العادة و تتأخر، فالعدد الحيض.
و لا يشترط
تكثر الأشهر [1]، فلو رأت خمسة في شهر ثم فيه خمسة أخرى، صار ذلك عادة في الشهر
الثاني، إذا استمر تحيضت فيه بالخمسة على إشكال.
و لو رأت
خمسة في أول الشهر، ثم خمسة و خمسين طهرا، ثم خمسة في أول الثالث، ثم خمسة و خمسين
طهرا، استقرت عادتها بخمسة حيضا و بخمسة و خمسين طهرا.
فروع:
الأول: لو
اتفق العدد و الوقت في المرة الثانية مع الأولى صار عادة، أما العدد فظاهر، و أما
الوقت فلقول الصادق عليه السلام: فهذه سنة التي تعرف أيام أقرائها لا وقت لها إلا
أيامها قلت أو كثرت[2].
الثاني: لو
اتفق العدد دون الوقت، بأن رأت الخمسة الأولى، ثم في الثاني الثانية، ثم في الثالث
الثالثة و هكذا، استقرت العادة دون الوقت.