responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 143

و إذا عرفت المرأة شهرها صارت ذات عادة إجماعا، و المراد بشهرها المدة التي لها فيها حيض و طهر، و أقله عندنا ثلاثة عشر يوما.

و لو عرفت أيام حيضها دون أيام طهرها أو بالعكس، فليست معتادة، لكنها إذا جهلت شهرها، رددناها إلى الغالب، فحيضناها في كل شهر حيضة.

و لا يشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطهر، لقوله عليه السلام:

تدع الصلاة أيام أقرائها [1]. فلو رأت في شهر خمسة، ثم رأت طهرا بقية الشهر، ثم رأت في الآخر مرتين بعدد تلك الأيام بينهما عشرون، و في الثالث بالعدد بينهما أقل، استقرت العادة. و قد تتقدم العادة و تتأخر، فالعدد الحيض.

و لا يشترط تكثر الأشهر [1]، فلو رأت خمسة في شهر ثم فيه خمسة أخرى، صار ذلك عادة في الشهر الثاني، إذا استمر تحيضت فيه بالخمسة على إشكال.

و لو رأت خمسة في أول الشهر، ثم خمسة و خمسين طهرا، ثم خمسة في أول الثالث، ثم خمسة و خمسين طهرا، استقرت عادتها بخمسة حيضا و بخمسة و خمسين طهرا.

فروع:

الأول: لو اتفق العدد و الوقت في المرة الثانية مع الأولى صار عادة، أما العدد فظاهر، و أما الوقت فلقول الصادق عليه السلام: فهذه سنة التي تعرف أيام أقرائها لا وقت لها إلا أيامها قلت أو كثرت [2].

الثاني: لو اتفق العدد دون الوقت، بأن رأت الخمسة الأولى، ثم في الثاني الثانية، ثم في الثالث الثالثة و هكذا، استقرت العادة دون الوقت.


[1] في «ق» الشهر.


[1] جامع الأصول 8- 234.

[2] وسائل الشيعة 2- 548.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست