responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 141

و هو الأقل أو الغالب، لأن الظاهر دوام الاستحاضة. ثم إن انقطع على العشرة، ظهر أنها غير مستحاضة و أن الجميع حيض، فتقضي ما تركته من الصوم في الرد و ما صامته فيما جاوزه أيضا، لظهور الحيض فيه، فظهر بطلان غسلها عقيب انقضاء الرد، و لا إثم في الصلاة و الصوم و الوقاع فيما تجاوز الرد، للعذر بناء للأمر على الظاهر.

و لا تحتاط هذه كالمتحيرة، لأنا قد جعلنا لها مردا في الحيض، فلا عبرة بما بعده كالمعتادة و المميزة. و يحتمل الاحتياط إلى تمام العشرة، لأن احتمال الحيض و الطهر و الانقطاع قائم هنا، و إنما تحتاط المتحيرة لقيام هذه الاحتمالات فكذا هنا، و لا يحل وطؤها إلى تمام العشرة.

و لا تقضي في هذه المدة فوائت الصوم و الصلاة و الطواف، لاحتمال الحيض. و يلزمها الصوم و الصلاة لاحتمال الطهر، و تغتسل لكل صلاة لاحتمال الانقطاع، و تقضي صوم العشرة أو الأحد عشر، أما في الرد فلعدم صومها فيه، و أما فيما بعده فلاحتمال الحيض.

و إن قلنا بعدم الاحتياط، صامت و صلت و لا تقضي شيئا، و يجامعها زوجها و لا غسل عليها، و تقضي الفوائت، و لا تقضي الصلوات المأتي بها بين الرد و العاشر، لأنها إن كانت طاهرا فقد صلت، و إن كانت حائضا فليس عليها قضاء الصلاة.

القسم الثالث (ذات عادة مضبوطة و تمييز)

فإن توافق مقتضاهما تحيضت بما دلا عليه، لاعتضاد كل من الدلالتين بصاحبتها، كما لو كانت تحيض خمسة من أول كل شهر و تطهر الباقي، فاستحيضت و رأت خمستها سوادا و باقي الشهر حمرة، فحيضها تلك الخمسة إجماعا.

و إن اختلفا، فإن تخلل بينهما أقل الطهر، كما إذا رأت عشرين فصاعدا‌

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست