اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 141
و هو الأقل أو الغالب، لأن الظاهر دوام الاستحاضة. ثم إن انقطع على
العشرة، ظهر أنها غير مستحاضة و أن الجميع حيض، فتقضي ما تركته من الصوم في الرد و
ما صامته فيما جاوزه أيضا، لظهور الحيض فيه، فظهر بطلان غسلها عقيب انقضاء الرد، و
لا إثم في الصلاة و الصوم و الوقاع فيما تجاوز الرد، للعذر بناء للأمر على الظاهر.
و لا تحتاط
هذه كالمتحيرة، لأنا قد جعلنا لها مردا في الحيض، فلا عبرة بما بعده كالمعتادة و
المميزة. و يحتمل الاحتياط إلى تمام العشرة، لأن احتمال الحيض و الطهر و الانقطاع
قائم هنا، و إنما تحتاط المتحيرة لقيام هذه الاحتمالات فكذا هنا، و لا يحل وطؤها
إلى تمام العشرة.
و لا تقضي
في هذه المدة فوائت الصوم و الصلاة و الطواف، لاحتمال الحيض. و يلزمها الصوم و
الصلاة لاحتمال الطهر، و تغتسل لكل صلاة لاحتمال الانقطاع، و تقضي صوم العشرة أو
الأحد عشر، أما في الرد فلعدم صومها فيه، و أما فيما بعده فلاحتمال الحيض.
و إن قلنا
بعدم الاحتياط، صامت و صلت و لا تقضي شيئا، و يجامعها زوجها و لا غسل عليها، و
تقضي الفوائت، و لا تقضي الصلوات المأتي بها بين الرد و العاشر، لأنها إن كانت
طاهرا فقد صلت، و إن كانت حائضا فليس عليها قضاء الصلاة.
القسم الثالث (ذات عادة
مضبوطة و تمييز)
فإن توافق
مقتضاهما تحيضت بما دلا عليه، لاعتضاد كل من الدلالتين بصاحبتها، كما لو كانت تحيض
خمسة من أول كل شهر و تطهر الباقي، فاستحيضت و رأت خمستها سوادا و باقي الشهر
حمرة، فحيضها تلك الخمسة إجماعا.
و إن
اختلفا، فإن تخلل بينهما أقل الطهر، كما إذا رأت عشرين فصاعدا
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 141