responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 9

كَانَ عَنْ شَهْوَةٍ يَنْقُضُ‌[1].

و الصحيح حمل هذا الخبر على الاستحباب لأن الإمامية مجمعون على ترك العمل بمقتضاه و قد رجع الشيخ في سائر كتبه كما ذكره في التهذيب‌[2]. فإن قيل ما ذكرتم من الشك و الوضوء و تيقن الحدث معا يدخل فيما تقدم من الأحداث فلا حاجة إلى ذكرها قسما آخر. قلنا لا نسلم ذلك لأنا لا نعلم يقينا أن حدثه باق بل بالشك و تيقن الوضوء و الحدث معا و عدم العلم بتقدير السابق منهما يوجب الوضوء

فصل في الوضوءات المستحبة

الوضوءات المستحبات تسعة و ثلاثون وضوءا الوضوء على الوضوء و وضوء الحائض إذا جلست في مصلاها تذكرا لله تعالى و وضوء النوم لمن لا غسل عليه و وضوء النوم لمن عليه الغسل و الوضوء إذا توجه في حاجة و الوضوء المطلق و الوضوء للصلاة قبل دخول الوقت و الوضوء للنوافل و الوضوء مضافا إلى غسل الجنابة لخبر صحيح‌[3] و هو مذهب الشيخ أبي جعفر في التهذيب و الوضوء إذا أراد الجماع قبل أن يغتسل لأنه لا يؤمن‌


[1] انظر التهذيب 1/ 19.

[2] المصدر السابق 1/ 19.

[3] مروي عن سيف بن عميرة عن أبي بكر قال: سألت ابا جعفر عليه السلام كيف أصنع إذا أجنبت؟ قال: اغسل كفيك و فرجك و توضأ وضوء الصلاة ثمّ اغتسل. انظر التهذيب 1/ 104.

اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست