و الصحيح حمل هذا الخبر
على الاستحباب لأن الإمامية مجمعون على ترك العمل بمقتضاه و قد رجع الشيخ في سائر
كتبه كما ذكره في التهذيب[2]. فإن قيل ما
ذكرتم من الشك و الوضوء و تيقن الحدث معا يدخل فيما تقدم من الأحداث فلا حاجة إلى
ذكرها قسما آخر. قلنا لا نسلم ذلك لأنا لا نعلم يقينا أن حدثه باق بل بالشك و تيقن
الوضوء و الحدث معا و عدم العلم بتقدير السابق منهما يوجب الوضوء
فصل في الوضوءات
المستحبة
الوضوءات المستحبات تسعة
و ثلاثون وضوءا الوضوء على الوضوء و وضوء الحائض إذا جلست في مصلاها تذكرا لله
تعالى و وضوء النوم لمن لا غسل عليه و وضوء النوم لمن عليه الغسل و الوضوء إذا
توجه في حاجة و الوضوء المطلق و الوضوء للصلاة قبل دخول الوقت و الوضوء للنوافل و
الوضوء مضافا إلى غسل الجنابة لخبر صحيح[3]
و هو مذهب الشيخ أبي جعفر في التهذيب و الوضوء إذا أراد الجماع قبل أن يغتسل لأنه
لا يؤمن
[3] مروي عن سيف بن عميرة عن أبي بكر قال: سألت
ابا جعفر عليه السلام كيف أصنع إذا أجنبت؟ قال: اغسل كفيك و فرجك و توضأ وضوء
الصلاة ثمّ اغتسل. انظر التهذيب 1/ 104.
اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي الجزء : 1 صفحة : 9