responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 88

الْأَجَلِ مِثْلُ ذَلِكَ‌[1]. الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَابِشِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ مِثْلَ مَعْنَاهُ‌[2].

و من اشترى سلعة مرابحة فعلم بعد ذلك أن البائع اشتراها بأقل من الثمن الذي أخبره به فهو مخير بين فسخ البيع و بين أن يأخذها بالثمن الذي انعقد عليه البيع و ليس له غير ذلك و من اشترط في البيع أو غيره شرطا فلم يف المشروط عليه به كان من له الشرط مخيرا بين الفسخ و الإمضاء. و خيار الوصي في قبول الوصية إليه و الامتناع منها ما لم يمت الموصي فإن مات قبل أن يبلغه الامتناع من قبولها وجب على الوصي القيام بها و لزمته الوصية و الخيار في مطالبة الحقوق و تركها

فصل ما لا يجوز إجارته‌

لا يجوز إجارة ثلاثة عشر شيئا الكلاب إلا كلب الصيد و الماشية و الحائط[3] و الزرع و الخنزير إلا من ذمي على ذمي و السباع إلا السنور و الفهد و ما يصلح للصيد منها و جوارح الطير إلا ما يصلح للصيد منها و جميع ما لا يحل تملكه للمسلمين من المسوخ و الأصنام و الصلبان و الملاهي و آلات القمار و ملك الغير إلا بإذن صاحبه و الرهن إلا بإذن الراهن و المرتهن و المرأة بغير إذن زوجها و اليتيم إلا بإذن وليه و الماء و الدواب و الأواني و الأوعية لعمل الخمور فيها أو حمله و الإنسان لعمل ما حرمه‌


[1] المصدر السابق 5/ 208.

[2] التهذيب 7/ 59.

[3] الحائط: البستان الذي فيه الأشجار و النخيل.

اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست