و من اشترى سلعة مرابحة
فعلم بعد ذلك أن البائع اشتراها بأقل من الثمن الذي أخبره به فهو مخير بين فسخ
البيع و بين أن يأخذها بالثمن الذي انعقد عليه البيع و ليس له غير ذلك و من اشترط
في البيع أو غيره شرطا فلم يف المشروط عليه به كان من له الشرط مخيرا بين الفسخ و
الإمضاء. و خيار الوصي في قبول الوصية إليه و الامتناع منها ما لم يمت الموصي فإن
مات قبل أن يبلغه الامتناع من قبولها وجب على الوصي القيام بها و لزمته الوصية و
الخيار في مطالبة الحقوق و تركها
فصل ما لا يجوز
إجارته
لا يجوز إجارة ثلاثة عشر
شيئا الكلاب إلا كلب الصيد و الماشية و الحائط[3]
و الزرع و الخنزير إلا من ذمي على ذمي و السباع إلا السنور و الفهد و ما يصلح
للصيد منها و جوارح الطير إلا ما يصلح للصيد منها و جميع ما لا يحل تملكه للمسلمين
من المسوخ و الأصنام و الصلبان و الملاهي و آلات القمار و ملك الغير إلا بإذن
صاحبه و الرهن إلا بإذن الراهن و المرتهن و المرأة بغير إذن زوجها و اليتيم إلا
بإذن وليه و الماء و الدواب و الأواني و الأوعية لعمل الخمور فيها أو حمله و
الإنسان لعمل ما حرمه