تجب الشاة في سبعة و
ثمانين موضعا في قتل الضبي بالأفعال المتقدمة العشرة و كذلك الحكم في الثعلب و
الأرنب من المحل في الحرم خاصة و من المحرم في الحل و من المحرم في الحرم لكن في
الحرم يتضاعف على المحرم الفداء و إذا فقأ[2]
المحرم عيني الضبي معا أو كسر يديه أو رجليه وجب عليه في كل واحد من هذه الأقسام
الثلاثة شاة و حكم الحمامة حكم الضبي للمحرم في الحل خاصة فأما في الحرم فيجب عليه
مع الشاة درهم و أما المحل فيجب عليه في الحرم درهم. و إذا أغلق المحرم بابا على
حمام من حمام الحرم و فراخ و بيض فهلك كان عليه عن كل طير شاة و عن كل فرخ حمل[3] و عن كل بيض
درهم فإن أغلق عليها قبل أن يحرم كان عليه عن كل طير درهم و عن كل فرخ نصف درهم و
عن كل بيضة ربع درهم. و إذا نفر المحرم حماما من حمام الحرم وجب عليه شاة إذا رجع
فإن لم يرجع فعليه عن كل طير شاة على ما ذكره الشيخ أبو الحسن علي بن بابويه في
الرسالة و قال الشيخ أبو جعفر في التهذيب و لم أجد بما ذكره خبرا مسندا.