و من خاف ضياع مال أو
إباق عبد أو إتلاف دابة أو هلاك صبي جاز له أن يمشي في الصلاة و يستوثق في حفظ ذلك
و يرجع فيتم صلاته فإن لم يتمكن إلا بقطع الصلاة قطعها و المتيمم إذا صلى ركعة
واحدة و أحدث ما به ينتقض التيمم من غير تعمد ثم وجد الماء جاز له أن يمشي إليه و
يتوضأ و يبني على صلاته ما لم يتكلم أو يستدبر القبلة جاء به حديثان صحيحان[3] و إليه ذهب
الشيخ أبو الحسن علي بن بابويه في الرسالة و الشيخ أبو جعفر الطوسي في كتبه لكنه
لم يقيده بصلاة ركعة. و من كان في موضع مغصوب و تضيق عليه وقت الصلاة صلى ماشيا
إيماء و خرج من ذلك الموضع إذا تمكن من الخروج
فصل الموضع التي يكره
فيها الكلام
يكره الكلام في ستة عشر
موضعا في حال الجماع و حال الغائط و حال البول إلا بحمد الله تعالى و قراءة آية
الكرسي فيما بينه و بين نفسه و حكاية الأذان و الإقامة إذا سمعهما فيما بينه و بين
نفسه أيضا و الدعاء المروي