responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 43

ماشيا جاءت به أحاديث في باب صلاة المسافر[1]. و من كان في الصلاة و رأى حية أو عقربا جاز له أن يمشي إليها و يقتلها و يتم الصلاة

وَ رَوَى عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الْحَيَّةِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا خُطْوَةٌ وَاحِدَةٌ فَلْيَخْطُ وَ لْيَقْتُلْهَا وَ إِلَّا فَلَا[2].

و من خاف ضياع مال أو إباق عبد أو إتلاف دابة أو هلاك صبي جاز له أن يمشي في الصلاة و يستوثق في حفظ ذلك و يرجع فيتم صلاته فإن لم يتمكن إلا بقطع الصلاة قطعها و المتيمم إذا صلى ركعة واحدة و أحدث ما به ينتقض التيمم من غير تعمد ثم وجد الماء جاز له أن يمشي إليه و يتوضأ و يبني على صلاته ما لم يتكلم أو يستدبر القبلة جاء به حديثان صحيحان‌[3] و إليه ذهب الشيخ أبو الحسن علي بن بابويه في الرسالة و الشيخ أبو جعفر الطوسي في كتبه لكنه لم يقيده بصلاة ركعة. و من كان في موضع مغصوب و تضيق عليه وقت الصلاة صلى ماشيا إيماء و خرج من ذلك الموضع إذا تمكن من الخروج‌

فصل الموضع التي يكره فيها الكلام‌

يكره الكلام في ستة عشر موضعا في حال الجماع و حال الغائط و حال البول إلا بحمد الله تعالى و قراءة آية الكرسي فيما بينه و بين نفسه و حكاية الأذان و الإقامة إذا سمعهما فيما بينه و بين نفسه أيضا و الدعاء المروي‌


[1] المصدر السابق 3/ 299.

[2] التهذيب 2/ 331.

[3] انظر التهذيب 1/ 205، الاستبصار 1/ 168.

اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست