و في كتاب ظريف بن ناصح
في الشفة العليا إذا أصلبت فبينت بينا فاحشا فديتها ثلاث مائة و ثلاثة و ثلاثون
دينارا و ثلث دينار ففي المنكب إذا رض فعثم ثلث دية النفس و في المرفق إذا رض فعثم
ثلث دية النفس و في الساق إذا كسرت فعثمت ثلث دية النفس و في الفخذ إذا كسرت فعثمت
ثلث دية النفس و في الركبة إذا رضت فعثمت ثلث دية النفس و في الورك إذا رض فعثم
ثلث دية النفس و في الساق إذا كسر فعثم ثلث دية النفس و في الكعب إذا رض فجبر على
غير عثم و لا عيب ثلث الدية ثلاث مائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و ذكرت
هذه الأقسام الثمانية في كتاب ظريف ابن ناصح منفردة. فأما ما يجب في الثلث مما
يبلغ ثلث دية النفس ففي العين القائمة إذا خسفت بها ثلث ديتها صحيحة و به قال
الشيخ أبو جعفر في المبسوط و مسائل الخلاف[2]
و النهاية و جاءت بذلك أخبار صحيحة[3] و ذهب الشيخ
المفيد في المقنعة و أبو الصلاح إلى
و ذهب المفيد و أبو
الصلاح أيضا إلى أن العين القائمة إذا انطبقت و ذهب سوادها يجب فيها ربع الدية. و
في قطع اليد الشلاء ثلث ديتها صحيحة سواء كان مما يجب فيه