responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 150

الدِّيَةِ مِائَةً وَ سِتَّةً وَ ستون [سِتِّينَ‌] دِينَاراً وَ ثُلُثَيْ دِينَارٍ وَ قَضَى لَهَا عَلَيْهِ بِصَدَاقِ مِثْلِ نِسَاءِ قَوْمِهَا[1].

و في كتاب ظريف بن ناصح في الشفة العليا إذا أصلبت فبينت بينا فاحشا فديتها ثلاث مائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار ففي المنكب إذا رض فعثم ثلث دية النفس و في المرفق إذا رض فعثم ثلث دية النفس و في الساق إذا كسرت فعثمت ثلث دية النفس و في الفخذ إذا كسرت فعثمت ثلث دية النفس و في الركبة إذا رضت فعثمت ثلث دية النفس و في الورك إذا رض فعثم ثلث دية النفس و في الساق إذا كسر فعثم ثلث دية النفس و في الكعب إذا رض فجبر على غير عثم و لا عيب ثلث الدية ثلاث مائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و ذكرت هذه الأقسام الثمانية في كتاب ظريف ابن ناصح منفردة. فأما ما يجب في الثلث مما يبلغ ثلث دية النفس ففي العين القائمة إذا خسفت بها ثلث ديتها صحيحة و به قال الشيخ أبو جعفر في المبسوط و مسائل الخلاف‌[2] و النهاية و جاءت بذلك أخبار صحيحة[3] و ذهب الشيخ المفيد في المقنعة و أبو الصلاح إلى‌

أَنَّ فِيهَا الرُّبُعُ‌ وَ جَاءَ بِذَلِكَ خَبَرٌ ضَعِيفٌ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.[4].

و ذهب المفيد و أبو الصلاح أيضا إلى أن العين القائمة إذا انطبقت و ذهب سوادها يجب فيها ربع الدية. و في قطع اليد الشلاء ثلث ديتها صحيحة سواء كان مما يجب فيه‌


[1] التهذيب 10/ 262.

[2] الخلاف 2/ 373.

[3] التهذيب 10/ 258.

[4] المصدر السابق 10/ 270.

اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست