و في الظهر إذا كسر ثم
صلح و في المأمومة في الرأس و في الجائفة في البدن و في النافذة في الأنف إذا لم
ينسد فإن انسد ففيها خمس الدية مائتا دينار و في خرم الأنف ثلث الدية على ما رواه
محمد بن الحسن بن شمون[2] و في كل
جانب من الأنف ثلث الدية على ما رواه غياث[3]
و خبر آخر رواه محمد بن عبد الرحمن العزرمي[4].
و في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث الدية فإن بدت و التأمت فخمس الدية و في
البيضة اليمنى ثلث الدية و قد تقدم الخلاف فيها و في سلس البول بكسر البعصوص أو
العجان إذا دام السلس إلى ضحوة ثم انقطع ثلث الدية. و من داس بطن إنسان حتى يحدث
وجب أن يداس بطنه حتى يحدث لخبر رواه السكوني[5]
و قال ابن إدريس لا قصاص فيه لأن فيه تعزيرا بالنفس. و إذا ضربت المرأة فارتفع
حيضها انتظر بها سنة فإن لم يرجع إليها حلفت و وجب على ضاربها ثلث دية المرأة.