responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 137

فصل مواضع وجوب الدية

تجب الدية في ثمانية و خمسين شيئا في شعر الرأس الدية كاملة إذا لم ينبت فإن نبت و كان المجني عليه رجلا ففيه الأرش و إن كان امرأة ففيه مهر نسائها و قال الشيخ المفيد في المقنعة في شعر الرأس إذا أصيب فلم ينبت مائة دينار و كذلك قال في شعر اللحية[1]. و في ذهاب العقل بعد انتظاره سنة و لم يرجع الدية كاملة و كذا تجب الدية كاملة إذا رجع بعد مضي السنة و لو بأدنى وقت فإن رجع قبل مضي السنة ففيه الأرش. و في ذهاب البصر منفردا عن العينين الدية كاملة و في ذهاب العينين و البصر معا الدية كاملة فإن كان ذلك بضربتين أو ضربات ففيه لكل واحدة دية و في كل واحدة من العينين نصف الدية و في عين الأعور الدية كاملة إذا كان العور خلقة و قد ذهبت بآفة من جهة الله تعالى و به قال الشيخ في النهاية و مسائل الخلاف‌[2]. هذا إذا كانت الجناية خطأ و

إِذَا كَانَتِ الْجِنَايَةُ عَمْداً فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَقْلَعَ عَيْنَ الْجَانِي وَ يَأْخُذَ نِصْفَ الدِّيَةِ أَوْ يَتْرُكَ وَ يَأْخُذَ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَ بِهِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو جَعْفَرٍ فِي النِّهَايَةِ وَ هُوَ الصَّحِيحُ وَ رَوَى ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضَى بِذَلِكَ‌[3] وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ


[1] المقنعة ص 120.

[2] الخلاف 2/ 389.

[3] التّهذيب 10/ 269.

اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست