اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي الجزء : 1 صفحة : 123
فصل في الذين يقتلون بعد الحد و التعزير مرتين
يقتل في الثالثة بعد
قيام الحد و التعذير عليه مرتين ستة شارب الخمر جاءت به أحاديث صحيحة[1] و به قال
أكثر أصحابنا و إليه ذهب سيدنا المرتضى في الانتصار و الشيخ أبو جعفر ابن بابويه
في كتاب من لا يحضره الفقيه[2] و الشيخ
المفيد في المقنعة[3] و الشيخ أبو
جعفر في الاستبصار[4] و النهاية و
قال في المبسوط و الخلاف[5] يقتل في
الرابعة فإن استحل ذلك وجب عليه القتل أول مرة. و شارب النبيذ أيضا يقتل في
الثالثة و به قال الشيخ في النهاية و الاستبصار[6] و الشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتاب
من لا يحضره الفقيه[7] و أبو
الصلاح و رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد
الله ع عن أمير المؤمنين ع[8] و رواه يونس
أيضا في الاستبصار عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن