responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 123

فصل في الذين يقتلون بعد الحد و التعزير مرتين‌

يقتل في الثالثة بعد قيام الحد و التعذير عليه مرتين ستة شارب الخمر جاءت به أحاديث صحيحة[1] و به قال أكثر أصحابنا و إليه ذهب سيدنا المرتضى في الانتصار و الشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه‌[2] و الشيخ المفيد في المقنعة[3] و الشيخ أبو جعفر في الاستبصار[4] و النهاية و قال في المبسوط و الخلاف‌[5] يقتل في الرابعة فإن استحل ذلك وجب عليه القتل أول مرة. و شارب النبيذ أيضا يقتل في الثالثة و به قال الشيخ في النهاية و الاستبصار[6] و الشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه‌[7] و أبو الصلاح و رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع عن أمير المؤمنين ع‌[8] و رواه يونس أيضا في الاستبصار عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن‌


[1] التهذيب 10/ 95.

[2] من لا يحضر 4/ 40.

[3] المقنعة ص 129 باب حدّ السكر.

[4] الاستبصار 4/ 235- 236.

[5] الخلاف 2/ 484.

[6] الاستبصار 4/ 235.

[7] من لا يحضر 4/ 40.

[8] الاستبصار 4/ 235، و فيه« كان النبيّ ...».

اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست