responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 42

و قوله عليه السلام: «ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سها إمامه فعليه و على من خلفه» [1].

و الجواب عن الأوّل: أنّ المراد بذلك السجود الذي في صلب الصلاة، بدليل قرينة الركوع.

و عن الثاني: أنّ المراد بذلك: إذا اشتركوا [2] في السهو، فإنّ الظاهر من قوله: «فإن سها إمامه» أي: إمام من سها خلف الإمام.

الثاني: لو اشترك السهو بين الإمام و المأموم اشترك حكمه فيهم،

و لا نعلم فيه خلافا.

روى الشيخ عن عمّار الساباطيّ قال: [سألت] أبا [3] عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يدخل مع الإمام و قد صلّى الإمام ركعة [4] أو أكثر، فسها الإمام، كيف يصنع الرجل؟ قال:

«إذا سلّم الإمام فسجد [5] سجدتي السهو فلا [6] يسجد الرجل الذي دخل معه، و إذا قام و بنى على صلاته و أتمّها و سلّم، سجد الرجل سجدتي السهو» [7].

و لأنّ المقتضي مشترك فيشترك الاقتضاء.

الثالث: لو سها المأموم خاصّة، لم يجب على الإمام سجود السهو بلا خلاف،

و هل يجب عليه السجود؟ فيه خلاف بيّنّاه [8].


[1] سنن البيهقيّ 2: 352، سنن الدار قطنيّ 1: 377 الحديث 1، سبل السلام 1: 207 الحديث 8.

[2] ح، ق و خا: اشترك.

[3] م و ن: قال: قال أبو، ح، ق و خا: عن أبي، و ما أثبتناه من المصدر.

[4] ح: و قد سبقه الإمام بركعة، كما في الوسائل.

[5] أكثر النسخ: يسجد.

[6] أكثر النسخ: و لا.

[7] التّهذيب 2: 353 الحديث 1466، الوسائل 5: 339 الباب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 7.

[8] تقدّم في ص 37.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست