اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 42
و قوله عليه السلام: «ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سها إمامه
فعليه و على من خلفه»[1].
و الجواب عن
الأوّل: أنّ المراد بذلك السجود الذي في صلب الصلاة، بدليل قرينة الركوع.
و عن
الثاني: أنّ المراد بذلك: إذا اشتركوا[2] في السهو، فإنّ
الظاهر من قوله: «فإن سها إمامه» أي: إمام من سها خلف الإمام.
الثاني: لو اشترك السهو بين
الإمام و المأموم اشترك حكمه فيهم،
و لا نعلم
فيه خلافا.
روى الشيخ
عن عمّار الساباطيّ قال: [سألت] أبا[3] عبد اللّه عليه
السلام عن الرجل يدخل مع الإمام و قد صلّى الإمام ركعة[4] أو أكثر،
فسها الإمام، كيف يصنع الرجل؟ قال:
«إذا سلّم
الإمام فسجد[5] سجدتي السهو فلا[6] يسجد الرجل الذي
دخل معه، و إذا قام و بنى على صلاته و أتمّها و سلّم، سجد الرجل سجدتي السهو»[7].
و لأنّ
المقتضي مشترك فيشترك الاقتضاء.
الثالث: لو سها المأموم
خاصّة، لم يجب على الإمام سجود السهو بلا خلاف،