اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 367
الثاني: لو
حضرت الجنازة و المكتوبة تخيّر في تقديم أيّهما شاء.
و قال أحمد:
يبدأ بالمكتوبة إلّا الفجر و العصر، لأنّ ما بعدهما وقت منهيّ عن الصلاة فيه[1].
لنا: أنّهما
صلاتا فرض فلا أولويّة.
و يؤيّده:
ما رواه الشيخ عن هارون بن حمزة[2]، عن أبي عبد
اللّٰه عليه السلام قال: «إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على
الميّت، إلّا أن يكون مبطونا أو نفساء و نحو ذلك»[3].
و عن جابر
قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة
فبأيّهما أبدأ؟ فقال: «عجّل الميّت إلى قبره إلّا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة، و
لا[4] تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس و لا غروبها»[5].
و في الصحيح
عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن صلاة الجنائز إذا
احمرّت الشمس أ تصلح[6] أو لا؟ قال: «لا صلاة في وقت صلاة» و قال:
«إذا وجبت الشمس فصلّ المغرب ثمَّ صلّ على الجنائز[7]»[8]. و مع وقوع
التعارض ثبت التخيير.