responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 367

الثاني: لو حضرت الجنازة و المكتوبة تخيّر في تقديم أيّهما شاء.

و قال أحمد: يبدأ بالمكتوبة إلّا الفجر و العصر، لأنّ ما بعدهما وقت منهيّ عن الصلاة فيه [1].

لنا: أنّهما صلاتا فرض فلا أولويّة.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن هارون بن حمزة [2]، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميّت، إلّا أن يكون مبطونا أو نفساء و نحو ذلك» [3].

و عن جابر قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيّهما أبدأ؟ فقال: «عجّل الميّت إلى قبره إلّا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة، و لا [4] تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس و لا غروبها» [5].

و في الصحيح عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرّت الشمس أ تصلح [6] أو لا؟ قال: «لا صلاة في وقت صلاة» و قال: «إذا وجبت الشمس فصلّ المغرب ثمَّ صلّ على الجنائز [7]» [8]. و مع وقوع التعارض ثبت التخيير.


[1] المغني 2: 416.

[2] أكثر النسخ: ما رواه هارون بن حمزة.

[3] التهذيب 3: 320 الحديث 994، الوسائل 2: 807 الباب 31 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1.

[4] في النسخ: فلا، و ما أثبتناه من المصادر.

[5] التهذيب 3: 320 الحديث 995، الاستبصار 1: 469 الحديث 1812، الوسائل 2: 807 الباب 31 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 2.

[6] ص، ك، خا، م و ن: أ يصلح.

[7] م: الجنازة.

[8] التهذيب 3: 320 الحديث 996، الوسائل 2: 808 الباب 31 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 3.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست