responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 352

أصلّي» [1].

و لأنّها صلاة واجبة فيجب فيها القيام كغيرها من الصلوات. و كذا لا يجوز فعلها للراكب إلّا مع العذر.

مسألة: و لا يصلّى على الميّت إلّا بعد تغسيله و تكفينه،

إلّا أن يكون شهيدا. و لا نعلم فيه خلافا، لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله هكذا فعل، و فعله بيان للواجب فكان [2] واجبا.

و لو صلّي عليه قبل ذلك لم يعتدّ بها، لأنّه فعل غير مشروع فيبقى في العهدة.

مسألة: و يستحبّ أن يقف الإمام عند وسط الرجل و صدر المرأة.

قاله الشيخ في المبسوط [3]، [4] و أبو الصلاح [5]، و شيخنا المفيد رحمه اللّٰه [6]. و به قال مالك [7].

و قال الشيخ في الخلاف [8]: يقف [9] عند رأس المرأة و الرجل [10].

و قال الشافعيّ: يقف عند صدر الرجل و وسط المرأة [11]. و به قال‌


[1] صحيح البخاريّ 1: 162، سنن الدارميّ 1: 286، مسند أحمد 5: 53، سنن الدارقطنيّ 1: 346 الحديث 1، سنن البيهقيّ 2: 345.

[2] ح، خا و ق: و كان.

[3] هامش ن بزيادة: و التهذيب أيضا.

[4] المبسوط 1: 184.

[5] الكافي في الفقه: 157.

[6] المقنعة: 37.

[7] المدوّنة الكبرى 1: 175، بلغة السالك 1: 198، حلية العلماء 2: 346، المغني 2: 390، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 341، المجموع 5: 225، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 162، المحلّى 5: 155.

[8] هامش ن بزيادة: و الاستبصار أيضا.

[9] ح: و يقف.

[10] الخلاف 1: 298 مسألة- 97. و فيه: السنّة أن يقف الإمام عند رأس (وسط) الرجل و صدر المرأة. و لعلّ العلّامة اعتمد على ما نقل عن الشيخ في المعتبر 2: 352 حيث يقول: و قال رحمه اللّٰه: يقف عند رأس المرأة و الرجل.

و يؤيّد ذلك ما قاله في مفتاح الكرامة 1: 474: و حكى هذا القول المحقّق في المعتبر عن الشيخ.

[11] المغني 2: 390، المهذّب للشيرازيّ 1: 132، المجموع 5: 225، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 162.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست