ذهب إليه
علماؤنا أجمع، و به قال الشعبيّ، و محمّد بن جرير الطبريّ[2].
و قال
الشافعيّ: هي شرط[3]. و إليه ذهب أكثر الجمهور[4].
لنا: أنّها
دعاء للميّت و شفاعة فيه، فلا يشترط فيها الطهارة، كغيرها من الأدعية.
و يؤيّده:
ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب في الموثّق، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام،
قال: سألته عن الجنازة، أصلّي عليها على غير وضوء؟ فقال: «نعم، إنّما هو تكبير و
تسبيح و تحميد[5] و تهليل، كما تكبّر و تسبّح في بيتك على غير وضوء»[6].
احتجّ
المخالف[7] بقوله عليه السلام: «لا صلاة إلّا بطهور»[8]. و لأنّها
صلاة فأشبهت بقيّة الصلوات.
و الجواب عن
الأوّل: أنّ الإطلاق ينصرف[9] إلى الحقيقة، و
صلاة الجنازة تسمّى صلاة بالمجاز الشرعيّ.
[8] سنن
أبي داود 1: 16 الحديث 59، سنن ابن ماجه 1: 100 الحديث 271- 274، سنن الترمذيّ 1:
5 الحديث 1، سنن النسائيّ 1: 87، سنن البيهقيّ 1: 42، بتفاوت يسير. و بهذا اللفظ
ينظر: عوالي اللئالي 2: 209 الحديث 131 و ج 3: 8 الحديث 1.