responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 343

للمشروعيّة [1] كان مبدعا، و لا تبطل صلاته.

مسألة: و يستحبّ أن يصلّي بطهارة و ليست شرطا.

ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال الشعبيّ، و محمّد بن جرير الطبريّ [2].

و قال الشافعيّ: هي شرط [3]. و إليه ذهب أكثر الجمهور [4].

لنا: أنّها دعاء للميّت و شفاعة فيه، فلا يشترط فيها الطهارة، كغيرها من الأدعية.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب في الموثّق، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: سألته عن الجنازة، أصلّي عليها على غير وضوء؟ فقال: «نعم، إنّما هو تكبير و تسبيح و تحميد [5] و تهليل، كما تكبّر و تسبّح في بيتك على غير وضوء» [6].

احتجّ المخالف [7] بقوله عليه السلام: «لا صلاة إلّا بطهور» [8]. و لأنّها صلاة فأشبهت بقيّة الصلوات.

و الجواب عن الأوّل: أنّ الإطلاق ينصرف [9] إلى الحقيقة، و صلاة الجنازة تسمّى صلاة بالمجاز الشرعيّ.


[1] ن: بالمشروعيّة.

[2] حلية العلماء 2: 346، الميزان الكبرى 1: 206، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 98، المجموع 5:

223، بداية المجتهد 1: 243، عمدة القارئ 8: 123.

[3] الأمّ 1: 271، المهذّب للشيرازيّ 1: 132، المجموع 5: 222، مغني المحتاج 1: 344، حلية العلماء 2: 346.

[4] بداية المجتهد 1: 243، بدائع الصنائع 1: 315، الميزان الكبرى 1: 206، المجموع 5: 222، عمدة القارئ 8: 123.

[5] ق و خا: تمجيد.

[6] التهذيب 3: 203 الحديث 475، الوسائل 2: 799 الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 3.

[7] المجموع 5: 223.

[8] سنن أبي داود 1: 16 الحديث 59، سنن ابن ماجه 1: 100 الحديث 271- 274، سنن الترمذيّ 1: 5 الحديث 1، سنن النسائيّ 1: 87، سنن البيهقيّ 1: 42، بتفاوت يسير. و بهذا اللفظ ينظر: عوالي اللئالي 2: 209 الحديث 131 و ج 3: 8 الحديث 1.

[9] أكثر النسخ: يصرف.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست