responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 304

على الميّت حتّى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه و قد دفن» [1].

و عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «كان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله إذا فاتته الصلاة على الميّت صلّى على القبر» [2].

و لأنّه ميّت من أهل الصلاة، فكانت الصلاة عليه مشروعة بعد الدفن كالوليّ.

احتجّ أبو حنيفة بأنّه لو صلّي على القبر لكان قبر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يصلّى عليه في جميع الأعصار [3].

و الجواب: إنّما سوّغنا [4] ذلك مدّة يوم و ليلة لمن لا يصلّى عليه.

فروع:

الأوّل: الأقوى عندي أنّ الصلاة بعد الدفن ليست واجبة،

لأنّه بدفنه خرج عن [5] أهل الدنيا، فساوى [6] البالي في قبره.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن جعفر بن عيسى [7] قال: قدم أبو عبد اللّٰه عليه السلام مكّة‌


[1] التهذيب 1: 467 الحديث 1529 و ج 3: 201 الحديث 467، الاستبصار 1: 482 الحديث 1867، الوسائل 2: 794 الباب 18 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 2.

[2] التهذيب 1: 467 الحديث 1531 و ج 3: 201 الحديث 468، الاستبصار 1: 482 الحديث 1868، الوسائل 2: 794 الباب 18 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 3.

[3] المبسوط للسرخسيّ 2: 67، بدائع الصنائع 1: 311، المغني 2: 385، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 352، الهداية للمرغينانيّ 1: 91، شرح فتح القدير 2: 83.

[4] ف و غ: شرعنا.

[5] ك و غ: من.

[6] غ: فيساوي، ح، ق و خا: فيتناول.

[7] جعفر بن عيسى بن عبيد بن يقطين روى عن أبي عبد اللّٰه و أبي الحسن و أبي الحسن الرضا عليهم السلام، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا عليه السلام، و روى الكشيّ رواية تدلّ على وثاقته و جلالته، ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة.

رجال الكشّيّ: 498، رجال الطوسيّ: 370، رجال العلّامة: 32.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست