responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 227

و يؤيّده: ما رواه عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «و اجعل الكافور في مسامعه و أثر سجوده منه و فيه و أقلّ من الكافور، و اجعل على عينيه قطنا و فيه و أذنيه شيئا قليلا» [1].

و في رواية عبد اللّٰه الكاهليّ عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «و إيّاك أن تحشو في مسامعه شيئا، فإن خفت أن يظهر من المنخر [2] شي‌ء فلا عليك أن تصيّر ثمَّ قطنا، فإن لم تخف فلا تجعل فيه شيئا [3]» [4].

الرابع: الذريرة،

قال الشيخ: هي فتات [5] قصب الطيب، و هو قصب يؤتى به من الهند يشابه قصب النشّاب [6].

مسألة: ثمَّ يأخذ الخرقة التي لفخذيه، و يشدّها من حقويه،

و يضمّ فخذيه ضمّا شديدا، و يلفّها في فخذيه [7]، ثمَّ يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن، و يغمزها في الموضع الذي لفّ فيه الخرقة، و يلفّ فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفّا شديدا، و لا نعلم خلافا في ذلك.

روى الشيخ عن يونس، عنهم عليهم السلام: «و خذ خرقة طويلة عرضها شبر، فشدّها من حقويه، و ضمّ فخذيه ضمّا شديدا و لفّها في فخذيه، ثمَّ أخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن، و أغمزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة، و تكون الخرقة‌


[1] التهذيب 1: 305 الحديث 887، الوسائل 2: 745 الباب 14 من أبواب التكفين الحديث 4.

[2] ح: المنخرين، كما في الكافي و الفقيه و الوسائل.

[3] م، ك و ن: «فلا تحشيه شيئا»، ص: «فلا تحشو به فيه شيئا»، ش: «فلا تحشيه شيئا».

[4] الكافي 1: 140 الحديث 4، الفقيه 1: 122 الحديث 589، التهذيب 1: 298 الحديث 873، الوسائل 2:

681 الباب 2 من أبواب غسل الميّت الحديث 5.

[5] ح: قطاب، خا: قنات.

[6] التبيان 1: 448.

[7] خا، ح و ق: في فخذ بيده.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست