لأنّه محلّ
الأخباث فالأولى اجتنابه، و لا بأس بالبالوعة، لأنّها أخفّ في ذلك.
و يستحبّ أن
يحفر[7] حفيرة و ينصبّ الماء إليها. روى الشيخ عن سليمان بن
[خالد][8] قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول: «إذا
مات لأحدكم ميّت فسجّوه تجاه القبلة، و كذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل[9] تجاه
القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه و وجهه القبلة»[10].
و في الصحيح
عن محمّد بن الحسن الصفّار قال: كتبت إلى أبي محمّد العسكريّ عليه السلام: هل يجوز
أن يغسّل الميّت و ماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف؟