responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 159

و لتمسح [1] مسحا رفيقا [2] إن لم تكن حبلى، و إن كانت حبلى فلا تحرّكيها [3]» [4].

العاشر: روى الشيخ عن عمّار الساباطيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «ثمَّ ميّل برأسه شيئا فتنفضه

حتّى يخرج من منخره ما يخرج» [5].

الحادي عشر: غسل الصبيّ كغسل البالغ،

لعموم الأمر.

مسألة: يكره أن يرسل ماء الغسل [6] في الكنيف،

لأنّه محلّ الأخباث فالأولى اجتنابه، و لا بأس بالبالوعة، لأنّها أخفّ في ذلك.

و يستحبّ أن يحفر [7] حفيرة و ينصبّ الماء إليها. روى الشيخ عن سليمان بن [خالد] [8] قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول: «إذا مات لأحدكم ميّت فسجّوه تجاه القبلة، و كذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل [9] تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه و وجهه القبلة» [10].

و في الصحيح عن محمّد بن الحسن الصفّار قال: كتبت إلى أبي محمّد العسكريّ عليه السلام: هل يجوز أن يغسّل الميّت و ماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف؟


[1] ن: و يمسح، ص: و تمسح، ش: و ليمسح.

[2] ح، ش و غ: رقيقا.

[3] ح، ق و خا: فلا يحرّكها الغاسل، باقي النسخ: فلا يحرّكها، و ما أثبتناه من المصادر.

[4] التهذيب 1: 302 الحديث 880، الاستبصار 1: 207 الحديث 728، الوسائل 2: 689 الباب 6 من أبواب غسل الميّت الحديث 3.

[5] التهذيب 1: 305 الحديث 887، الوسائل 2: 684 الباب 2 من أبواب غسل الميّت الحديث 10. و فيهما:

«ما خرج» مكان: «ما يخرج».

[6] ص، ف، و غ: المغسل.

[7] ح، خا و ق: يحتفر.

[8] في النسخ: حمّاد، و ما أثبتناه من المصدر.

[9] ش و ن: المغسل، ح، خا، ك، م و ق: الغسل.

[10] التهذيب 1: 286 الحديث 835 و فيه: فيكون مستقبلا بباطن قدميه. و ص 298 الحديث 872، الوسائل 2:

661 الباب 35 من أبواب الاحتضار الحديث 2.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست