responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 114

من ليل أو نهار» [1].

فروع:

الأوّل: لو فاتته نوافل كثيرة لا يعلمها،

صلّى إلى أن يغلب على ظنّه [2] الوفاء كالواجب.

روى الشيخ عن إبراهيم بن عبد اللّٰه بن سام [3] قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام:

رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرته، كيف يصنع؟ قال: «فيصلّي [4] حتّى لا يدري كم صلّى من كثرته، فيكون قد قضى بقدر ما عليه» [5] قلت له [6]: فإنّه ترك و لا يقدر على القضاء من شغله، قال: «إذا كان شغله في طلب معيشة لا بدّ منها، أو حاجة لأخ مؤمن فلا شي‌ء عليه، و إن كان شغله للدنيا و تشاغل [7] بها عن الصلاة فعليه القضاء، و إلّا لقي اللّٰه مستخفّا و متهاونا مضيّعا لسنّة رسول اللّٰه صلّى اللّه عليه و آله» قلت: فإنّه لا يقدر على القضاء، فهل يصلح [8] أن يتصدّق؟ فسكت مليّا ثمَّ قال: «نعم، ليتصدّق بصدقة» قلت: و ما يتصدّق؟ قال: «بقدر قوته، و أدنى ذلك مدّ لكلّ مسكين، مكان كلّ صلاة» قلت: و كم الصلاة التي يجب فيها مدّ لكلّ مسكين؟ فقال: «لكلّ ركعتين‌


[1] التهذيب 2: 272 الحديث 1083، الوسائل 3: 175 الباب 39 من أبواب المواقيت الحديث 3. و فيه: يكون عليّ الصلوات النافلة، كما في نسخة م.

[2] ح و ق: الظّنّ.

[3] في التهذيب: عن عليّ بن عبد اللّٰه، عن عبد اللّٰه بن سنان. و عليّ بن عبد اللّٰه هو عليّ بن عبد اللّٰه البجليّ، و مرّت ترجمة عبد اللّٰه بن سنان في الجزء الأوّل: 20. و لم نقف في كتب الرجال على إبراهيم بن عبد اللّٰه بن سام.

[4] ح: فليصلّ، كما في الوسائل.

[5] هامش ح بزيادة: من ذلك، ثمَّ قال، كما في الوسائل.

[6] لا توجد في أكثر النسخ.

[7] ح: و التشاغل، كما في الوسائل.

[8] هامش ح: يجزئ، كما في الوسائل.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست