روى الشيخ
عن إبراهيم بن عبد اللّٰه بن سام[3] قال: قلت لأبي عبد
اللّٰه عليه السلام:
رجل عليه من
صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرته، كيف يصنع؟ قال: «فيصلّي[4] حتّى لا
يدري كم صلّى من كثرته، فيكون قد قضى بقدر ما عليه»[5] قلت له[6]: فإنّه ترك
و لا يقدر على القضاء من شغله، قال: «إذا كان شغله في طلب معيشة لا بدّ منها، أو
حاجة لأخ مؤمن فلا شيء عليه، و إن كان شغله للدنيا و تشاغل[7] بها عن
الصلاة فعليه القضاء، و إلّا لقي اللّٰه مستخفّا و متهاونا مضيّعا لسنّة
رسول اللّٰه صلّى اللّه عليه و آله» قلت: فإنّه لا يقدر على القضاء، فهل
يصلح[8] أن يتصدّق؟ فسكت مليّا ثمَّ قال: «نعم، ليتصدّق بصدقة»
قلت: و ما يتصدّق؟ قال: «بقدر قوته، و أدنى ذلك مدّ لكلّ مسكين، مكان كلّ صلاة»
قلت: و كم الصلاة التي يجب فيها مدّ لكلّ مسكين؟ فقال: «لكلّ ركعتين
[1]
التهذيب 2: 272 الحديث 1083، الوسائل 3: 175 الباب 39 من أبواب المواقيت الحديث 3.
و فيه: يكون عليّ الصلوات النافلة، كما في نسخة م.
[3] في
التهذيب: عن عليّ بن عبد اللّٰه، عن عبد اللّٰه بن سنان. و عليّ بن
عبد اللّٰه هو عليّ بن عبد اللّٰه البجليّ، و مرّت ترجمة عبد
اللّٰه بن سنان في الجزء الأوّل: 20. و لم نقف في كتب الرجال على إبراهيم بن
عبد اللّٰه بن سام.