responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 235

مسألة: قال الشيخ في التهذيب: ينبغي أن يكون الإمام مبرّأ من سائر العاهات [1].

و هذا على الاستحباب إلّا ما استثني. فعلى هذا يكره إمامة الأصمّ، لأنّه ذو عاهة. و لو انضمّ إلى الصمم عمى كان أشدّ كراهة. و قال بعض الجمهور: لا تصحّ إمامته [2].

لنا: أنّه من أهل الفرض لا يخلّ [3] بشي‌ء من الأفعال فجازت إمامته كالصحيح.

احتجّوا بأنّه إذا سها لا يمكن تنبيهه بتسبيح و لا إشارة [4].

و الجواب: احتمال العروض لا يمنع الصحّة، كالمجنون حال إفاقته.

مسألة: و أمّا أقطع [5] اليدين فلا نعرف لأصحابنا فيه نصّا،

و الأقرب جواز إمامته، عملا بعموم قوله: «يؤمّكم أقرؤكم» [6].

و قال بعض الجمهور: لا تجوز إمامته، لأنّه يخلّ بالسجود على الأعضاء السبعة [7].

و الجواب: أنّ السجود يفعله المأموم فلا يتحمّله الإمام.

أمّا أقطع [8] الرجلين فلا يجوز إمامته، لأنّه يدخل تحت القاعد.

فرع:

تجوز إمامة من ذكرنا بمثله إجماعا، لحصول المساواة، و عدم فوات واجب بالجماعة.

مسألة: و لا يكره إمامة من يكرهه المأمومون

أو أكثرهم، إذا كان بشرائط الإمامة،


[1] التهذيب 3: 26.

[2] المغني 2: 31، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 39.

[3] هامش ح: و لا يخلّ.

[4] المغني 2: 31، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 39.

[5] هامش ح: مقطوع.

[6] سنن أبي داود 1: 159 الحديث 585. و بهذا المضمون، ينظر: صحيح البخاريّ 1: 178، صحيح مسلم 1:

465 الحديث 673، سنن ابن ماجه 1: 313 الحديث 980. سنن الترمذيّ 1: 458 الحديث 235. سنن النسائيّ 2: 76 و 80، سنن البيهقيّ 3: 90.

[7] المغني 2: 32، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 39.

[8] هامش ح: مقطوع.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست