و لا تنقض الوضوء». رواه الدّار قطني [1].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الحسن، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «القهقهة لا تنقض الوضوء و تنقض الصّلاة» [2].
و في الموثّق، عن سماعة قال: سألته عن الضّحك هل يقطع الصّلاة؟ قال: «أمّا التّبسّم فلا يقطع الصّلاة، و أمّا القهقهة فهي تقطع الصّلاة» [3].
مسألة: و يجب عليه ترك الفعل الكثير الخارج عن أفعال الصّلاة
فلو فعله عامدا بطلت صلاته. و هو قول أهل العلم كافّة؛ لأنّه يخرج به عن كونه مصلّيا، و القليل لا يبطل الصّلاة بالإجماع.
روى أبو رافع أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله قتل عقربا و هو يصلّي [4].
و عن أبي هريرة أنّٰ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر بقتل الأسودين في الصّلاة الحيّة و العقرب [5].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن الحسين بن أبي العلاء قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يرى الحيّة و العقرب و هو يصلّي المكتوبة؟
قال: «يقتلها» [6].
و في الصّحيح، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل
المغني 1: 741.
[2] التّهذيب 2: 324 الحديث 1324، الوسائل 4: 1252 الباب 7 من أبواب قواطع الصّلاة الحديث 1.
[3] التّهذيب 2: 324 الحديث 1325، الوسائل 4: 1253 الباب 7 من أبواب قواطع الصّلاة الحديث 2.
[4] سنن ابن ماجة 1: 395 الحديث 1247.
[5] سنن أبي داود 1: 242 الحديث 921، سنن النسائيّ 3: 10، سنن الدارميّ 1: 354، سنن البيهقيّ 2: 266، مسند أحمد 2: 284.
[6] التّهذيب 2: 330 الحديث 1357، الوسائل 4: 1269 الباب 19 من أبواب قواطع الصّلاة الحديث 3.