اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 98
الخامس: يجوز
له الاجتياز في أرض الحجاز بإذن و غير إذن،
قاله الشيخ-
رحمه اللّه- لأنّه لا دليل على التحريم مع أصالة الإباحة. قال: فإن اجتاز فيها، لم
يمكّن[1] من المقام أكثر من ثلاثة أيّام[2].
السادس: لو كان له دين على
رجل، فأراد الإقامة لاقتضائه، لم يكن له ذلك،
بل يوكّل في
قبضه.
السابع: قال الشيخ- رحمه
اللّه-: لا يمنعون من ركوب بحر الحجاز؛
لأنّ البحر
ليس بموضع الإقامة، و لا له حرمة ببعثة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله منه. و لو
كان في بحر الحجاز جزائر و جبال، منعوا من سكناها، و كذا حكم سواحل بحر الحجاز؛
لأنّها في حكم البلاد[3].
مسألة: و لا يجوز[4] لهم دخول الحرم لا اجتيازا
و لا استيطانا،
قاله الشيخ-
رحمه اللّه-[5] و به قال الشافعيّ[6]، و أحمد[7].
و قال أبو
حنيفة: يجوز له دخول الحرم و الإقامة فيه مقام المسافر