responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 98

الخامس: يجوز له الاجتياز في أرض الحجاز بإذن و غير إذن،

قاله الشيخ- رحمه اللّه- لأنّه لا دليل على التحريم مع أصالة الإباحة. قال: فإن اجتاز فيها، لم يمكّن [1] من المقام أكثر من ثلاثة أيّام [2].

السادس: لو كان له دين على رجل، فأراد الإقامة لاقتضائه، لم يكن له ذلك،

بل يوكّل في قبضه.

السابع: قال الشيخ- رحمه اللّه-: لا يمنعون من ركوب بحر الحجاز؛

لأنّ البحر ليس بموضع الإقامة، و لا له حرمة ببعثة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله منه. و لو كان في بحر الحجاز جزائر و جبال، منعوا من سكناها، و كذا حكم سواحل بحر الحجاز؛ لأنّها في حكم البلاد [3].

مسألة: و لا يجوز [4] لهم دخول الحرم لا اجتيازا و لا استيطانا،

قاله الشيخ- رحمه اللّه- [5] و به قال الشافعيّ [6]، و أحمد [7].

و قال أبو حنيفة: يجوز له دخول الحرم و الإقامة فيه مقام المسافر‌


[1] أكثر النسخ: يتمكّن، مكان: يمكّن.

[2] المبسوط 2: 48.

[3] المبسوط 2: 48.

[4] أكثر النسخ: لا يجوز، مكان: و لا يجوز.

[5] المبسوط 2: 47، الخلاف 2: 512 مسألة- 14.

[6] الأمّ 4: 178، أحكام القرآن للشافعيّ: 84، الحاوي الكبير 14: 335، المهذّب للشيرازيّ 2:

331، حلية العلماء 7: 713، المجموع 19: 433، الميزان الكبرى 2: 191، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 2: 194، مغني المحتاج 4: 247، السراج الوهّاج: 550، المغني 10: 605، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 611.

[7] المغني 10: 605، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 611، الكافي لابن قدامة 4: 268، الفروع في فقه أحمد 3: 475، الإنصاف 4: 239، الميزان الكبرى 2: 191، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 2: 194.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست