responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 95

مسألة: و لا يجوز لمشرك ذمّي أو حربيّ سكنى الحجاز إجماعا؛

لما رواه ابن عبّاس، قال: أوصى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بثلاثة أشياء، قال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، و أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم»

و سكت عن الثالث أو قال: أنسيت [1] الثالث [2].

و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب»

[3]. و قال عليه السلام: «لأخرجنّ اليهود و النصارى من جزيرة العرب و لا أترك فيها إلّا مسلما»

[4]. و عن أبي عبيدة بن الجرّاح، قال: إنّ آخر ما تكلّم به النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قال [5]: «أخرجوا اليهود من الحجاز و أهل نجران من جزيرة العرب»

[6]. إذا ثبت هذا؛ فالمراد بجزيرة العرب في هذه الأحاديث الحجاز خاصّة، و نعني بالحجاز مكّة و المدينة و اليمامة و خيبر و ينبع و فدك و مخاليفها [7].


[1] أكثر النسخ: السبب، مكان: أنسيت.

[2] صحيح البخاريّ 4: 121، صحيح مسلم 3: 1257- 1258 الحديث 1637، سنن أبي داود 3:

165 الحديث 3029، مسند أحمد 1: 222، سنن البيهقيّ 9: 207، كنز العمّال 4: 382 الحديث 11017.

[3] الموطّأ 2: 892 الحديث 18، سنن البيهقيّ 9: 208، كنز العمّال 12: 307 الحديث 35148 و ج 14، 166 الحديث 38252.

[4] صحيح مسلم 3: 1388 الحديث 1767، سنن أبي داود 3: 165 الحديث 3030، سنن الترمذيّ 4: 156 الحديث 1606 و 1607، مسند أحمد 1: 29 و 32، سنن البيهقيّ 9: 207، كنز العمّال 12:

304 الحديث 35131 و 35132، المصنّف لعبد الرزّاق 6: 54 الحديث 9985 و ج 10: 359 الحديث 19365.

[5] ب، ر، ع و خا: أن قال، ح: و قال، ق: أو قال.

[6] سنن الدارميّ 2: 233، مسند أحمد 1: 195، سنن البيهقيّ 9: 208، كنز العمّال 12: 304 الحديث 35133، مسند أبي يعلى 2: 177 الحديث 872.

[7] المخلاف: واحد المخاليف: الكورة. لسان العرب 9: 84.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست