اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 92
البحث الرابع
في أحكام المساكن و الأبنية و المساجد
مسألة: لا يجوز لأهل الحرب
أن يدخلوا بلاد الإسلام[1] إلّا بإذن الإمام؛
لأنّه قد
يستضرّ المسلمون بدخولهم؛ لجواز أن يكون جاسوسا فيحمل أخبارهم أو يشتري سلاحا
للمشركين، و يجوز للإمام أن يأذن لهم في الدخول لمصلحة، من أداء رسالة لعقد[2] هدنة أو
أمان إلى مدّة، أو لنقل ميرة[3] يحتاج إليهما
المسلمون بعوض و غير عوض للحاجة إلى ذلك.
و أمّا إذا
كان تاجرا لا يحتاج المسلمون إلى تجارته، كالبرّ[4] و العطر و
غير ذلك، لم يأذن له إلّا بعوض يشترط[5] عليه بحسب ما يراه
الإمام مصلحة[6] من قليل أو كثير، سواء كان عشر أموالهم أو لم يكن. و لو
أذن لهم بغير عوض لمصلحة، جاز؛ لأنّ ذلك إلى اجتهاده.
و لو أذن
لهم في الدخول مطلقا- و لم يشترط[7] العوض و لا عدمه-
فللشافعيّ