responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 92

البحث الرابع في أحكام المساكن و الأبنية و المساجد

مسألة: لا يجوز لأهل الحرب أن يدخلوا بلاد الإسلام [1] إلّا بإذن الإمام؛

لأنّه قد يستضرّ المسلمون بدخولهم؛ لجواز أن يكون جاسوسا فيحمل أخبارهم أو يشتري سلاحا للمشركين، و يجوز للإمام أن يأذن لهم في الدخول لمصلحة، من أداء رسالة لعقد [2] هدنة أو أمان إلى مدّة، أو لنقل ميرة [3] يحتاج إليهما المسلمون بعوض و غير عوض للحاجة إلى ذلك.

و أمّا إذا كان تاجرا لا يحتاج المسلمون إلى تجارته، كالبرّ [4] و العطر و غير ذلك، لم يأذن له إلّا بعوض يشترط [5] عليه بحسب ما يراه الإمام مصلحة [6] من قليل أو كثير، سواء كان عشر أموالهم أو لم يكن. و لو أذن لهم بغير عوض لمصلحة، جاز؛ لأنّ ذلك إلى اجتهاده.

و لو أذن لهم في الدخول مطلقا- و لم يشترط [7] العوض و لا عدمه- فللشافعيّ‌


[1] ع: دار الإسلام، مكان: بلاد الإسلام.

[2] أكثر النسخ: بعقد.

[3] مارهم ميرا: أتاهم بالميرة- بكسر الميم- و هي الطعام. المصباح المنير: 587.

[4] البرّ- بالضم- القمح، الواحدة: برّة. المصباح المنير: 43.

[5] آل، ب، ر و ع: يشرط، مكان: يشترط.

[6] ح: من مصلحة.

[7] آل، ب، ر و ع: و لم يشرط، مكان: و لم يشترط.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست