responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 86

و قال آخرون: لا يكون نقضا؛ لأنّهم يتديّنون به [1].

إذا ثبت هذا: فكلّ موضع قلنا: ينتقض عهدهم، فأوّل ما يعمل أنّه يستوفي منه موجب الجرم، ثمّ بعد ذلك يتخيّر الإمام بين القتل و الاسترقاق و المنّ و الفداء.

و يجوز له أن يردّهم إلى مأمنهم في دار الحرب، و يكونوا حربا لنا، يفعل من ذلك ما يراه صلاحا للمسلمين، هكذا قال [2] الشيخ رحمه اللّه [3].

و للشافعيّ قولان: أحدهما أنّه يردّ إلى مأمنه؛ لأنّه دخل دار الإسلام بأمان، فوجب ردّه، كما لو دخل بأمان صبيّ.

و الثاني يكون للإمام قتله و استرقاقه؛ لأنّه كافر لا أمان له، فأشبه الحربيّ المتلصّص [4].

و هو الأقرب عندي؛ لأنّه هنا فعل ما ينافي الأمان، بخلاف من أمّنه صبيّ، فإنّه يعتقد أنّه أمان.

السادس: التميّز عن المسلمين.

و ينبغي للإمام أن يشترط [5] عليهم في عقد الذمّة التميّز عن المسلمين في أربعة أشياء: في لباسهم، و شعورهم، و ركوبهم، و كناهم.

أمّا لباسهم: فهو أن يلبسوا ما يخالف لونه سائر ألوان الثياب، فعادة اليهود:


[1] المهذّب للشيرازيّ 2: 329، المجموع 19: 424.

[2] كثير من النسخ قاله مكان: قال.

[3] المبسوط 2: 44.

[4] الحاوي الكبير 14: 320، حلية العلماء 7: 712، المهذّب للشيرازيّ 2: 329، المجموع 19:

424، روضة الطالبين: 1840، العزيز شرح الوجيز 11: 550.

[5] آل: يشرط.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست