و قال آخرون: لا يكون نقضا؛ لأنّهم يتديّنون به [1].
إذا ثبت هذا: فكلّ موضع قلنا: ينتقض عهدهم، فأوّل ما يعمل أنّه يستوفي منه موجب الجرم، ثمّ بعد ذلك يتخيّر الإمام بين القتل و الاسترقاق و المنّ و الفداء.
و يجوز له أن يردّهم إلى مأمنهم في دار الحرب، و يكونوا حربا لنا، يفعل من ذلك ما يراه صلاحا للمسلمين، هكذا قال [2] الشيخ رحمه اللّه [3].
و للشافعيّ قولان: أحدهما أنّه يردّ إلى مأمنه؛ لأنّه دخل دار الإسلام بأمان، فوجب ردّه، كما لو دخل بأمان صبيّ.
و الثاني يكون للإمام قتله و استرقاقه؛ لأنّه كافر لا أمان له، فأشبه الحربيّ المتلصّص [4].
و هو الأقرب عندي؛ لأنّه هنا فعل ما ينافي الأمان، بخلاف من أمّنه صبيّ، فإنّه يعتقد أنّه أمان.
السادس: التميّز عن المسلمين.
و ينبغي للإمام أن يشترط [5] عليهم في عقد الذمّة التميّز عن المسلمين في أربعة أشياء: في لباسهم، و شعورهم، و ركوبهم، و كناهم.
أمّا لباسهم: فهو أن يلبسوا ما يخالف لونه سائر ألوان الثياب، فعادة اليهود:
[2] كثير من النسخ قاله مكان: قال.
[3] المبسوط 2: 44.
[4] الحاوي الكبير 14: 320، حلية العلماء 7: 712، المهذّب للشيرازيّ 2: 329، المجموع 19:
424، روضة الطالبين: 1840، العزيز شرح الوجيز 11: 550.
[5] آل: يشرط.