responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 82

المسلمين؛ لأنّ إطلاق الأمان يقتضي ذلك، فإذا فعلوه [1]، نقضوا الأمان؛ لأنّهم إذا قاتلونا، وجب علينا قتالهم، و هو ضدّ الأمان.

و هذان القسمان ينتقض العهد بمخالفتهما، سواء شرط ذلك في العقد أو لم يشترط.

الثالث: ما ينبغي اشتراطه ممّا يجب عليهم الكفّ عنه،

و هو سبعة أشياء: ترك الزنا بالمسلمة، و عدم إصابتها باسم النكاح، و أن لا يفتنوا مسلما عن دينه، و لا يقطع عليه الطريق، و لا يؤوي [2] للمشركين عينا [3]، و لا يعين على المسلم بدلالة أو بكتبة كتاب إلى أهل الحرب بأخبار المسلمين و يطلعهم على عوراتهم، و لا يقتلوا مسلما و لا مسلمة، فإن فعلوا شيئا من ذلك و كان تركه مشترطا [4] في العقد، نقضوا العهد، و إلّا فلا.

ثمّ إن أوجب ما فعلوه حدّا، حدّهم الإمام، و إن لم يوجبه، عزّرهم بحسب ما يراه.

و للشافعيّ قول آخر: إنّه لا يكون نقضا للعهد مع الشرط؛ لأنّ كلّ ما لا يكون فعله نقضا إذا لم يشترط [5]، لم يكن نقضا و إن شرط، كإظهار الخمر و الخنزير [6].


[1] كثير من النسخ: فعلوا، مكان: فعلوه.

[2] كثير من النسخ: يري، مكان: يؤوي.

[3] الاعتيان: الارتياد. و بعثنا عينا، أي طليعة يعتاننا و يعتان لنا، أي يأتينا بالخبر. و العين: الذي ينظر للقوم. لسان العرب 13: 303.

[4] ر: شرطا، ع: مشروطا، مكان: مشترطا.

[5] ب: لم يشترطه، ع: لم يشرط.

[6] الحاوي الكبير 14: 317- 318، المهذّب للشيرازيّ 2: 329، حلية العلماء 7: 711، المجموع 19: 423، الميزان الكبرى 2: 191، مغني المحتاج 4: 258، السراج الوهّاج: 553، المغني 10:

598، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 623.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست