اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 82
المسلمين؛ لأنّ إطلاق الأمان يقتضي ذلك، فإذا فعلوه[1]، نقضوا الأمان؛ لأنّهم إذا قاتلونا،
وجب علينا قتالهم، و هو ضدّ الأمان.
و هذان
القسمان ينتقض العهد بمخالفتهما، سواء شرط ذلك في العقد أو لم يشترط.
الثالث: ما ينبغي اشتراطه
ممّا يجب عليهم الكفّ عنه،
و هو سبعة
أشياء: ترك الزنا بالمسلمة، و عدم إصابتها باسم النكاح، و أن لا يفتنوا مسلما عن
دينه، و لا يقطع عليه الطريق، و لا يؤوي[2] للمشركين عينا[3]، و لا يعين
على المسلم بدلالة أو بكتبة كتاب إلى أهل الحرب بأخبار المسلمين و يطلعهم على
عوراتهم، و لا يقتلوا مسلما و لا مسلمة، فإن فعلوا شيئا من ذلك و كان تركه مشترطا[4] في العقد،
نقضوا العهد، و إلّا فلا.
ثمّ إن أوجب
ما فعلوه حدّا، حدّهم الإمام، و إن لم يوجبه، عزّرهم بحسب ما يراه.
و للشافعيّ
قول آخر: إنّه لا يكون نقضا للعهد مع الشرط؛ لأنّ كلّ ما لا يكون فعله نقضا إذا لم
يشترط[5]، لم يكن نقضا و إن شرط، كإظهار الخمر و الخنزير[6].