responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 75

و روي أنّ ذمّيّا أسلم، فطولب بالجزية، و قيل: إنّما أسلمت تعوّذا، قال: إنّ في الإسلام معاذا، فرفع إلى عمر، فقال عمر: إنّ في الإسلام معاذا، و كتب أن لا تؤخذ منه الجزية [1].

و لأنّ الجزية صغار، فلا تؤخذ منه، كما أسلم قبل الحول.

و لأنّ الجزية عقوبة تجب بسبب الكفر فيسقطها الإسلام، كالقتل.

احتجّ الشافعيّ: بأنّها دين استحقّه صاحبه، و استحقّ المطالبة به في حال كفره، فلا تسقط بالإسلام، كالخراج و غيره من الديون [2].

و الجواب: الفرق، فإنّها عقوبة بسبب الكفر و صغار، بخلاف الدّين.

فروع:

الأوّل: لا فرق بين أن يسلم لتسقط عنه الجزية أو يسلم لا لذلك.

و فرّق الشيخ في التهذيب، فأوجب الجزية على التقدير الأوّل دون الثاني، قال:

كما لو زنى الذمّيّ بالمسلمة، فإنّ القتل لا يسقط عنه بإسلامه؛ لأنّ الغالب على الظنّ أنّه إنّما أسلم ليسقط عن نفسه القتل، فكذا الجزية إذا أسلم ليدفعها عن نفسه، لم يقبل [منه] [3]، و إذا أسلم لغير ذلك، كان إسلامه مقبولا [4].

و الأقرب: الأوّل، و الفرق ثابت بين الزنا و الجزية.


[1] سنن البيهقيّ 9: 199، الأموال لأبي عبيد: 56 الحديث 122، أحكام القرآن للجصّاص 4: 296، المغني 10: 579، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 597، المجموع 19: 400 في بعض المصادر:

بتفاوت.

[2] الحاوي الكبير 14: 314، السراج الوهّاج: 551، المغني 10: 578، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 596.

[3] أضفناها من المصدر.

[4] التهذيب 4: 135.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست