responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 73

و لو لم يخلّف شيئا، لم يطالب ورثته [1] بشي‌ء.

و لو مات قبل الحول، لم يؤخذ من تركته شي‌ء أيضا.

الثالث: لو أفلس، كان الإمام غريما يضرب مع الغرماء بقدر الجزية؛

لأنّها وجبت في ذمّته، كسائر الديون.

الرابع: قد بيّنّا أنّه يجوز استسلاف الجزية مع المصلحة

[2]. قال ابن الجنيد:

يجوز أخذها سلفا و بعد انقضاء السنة [3]. و الأحبّ إليّ أن يكون واجبا لما مضى و حصلت للذمّيّ به الذمّة. فلو مات الذمّيّ و كانت الجزية قد استسلفت منه عن السنة المقبلة، ردّ على ورثته [4] بقدر ما بقي من السنة.

مسألة: إذا أسلم الذمّيّ قبل أداء الجزية، فإن كان في أثناء الحول،

سقطت عنه الجزية إجماعا منّا.

و إن أسلم بعد حولان الحول، ففيه قولان:

أحدهما: تسقط عنه أيضا. ذهب إليه الشيخان [5]، و ابن إدريس [6]، و أكثر علمائنا [7]. و به قال مالك [8]، و الثوريّ، و أبو عبيد [9]،


[1] أكثر النسخ: ذرّيّته، مكان ورثته.

[2] يراجع: ص 60.

[3] لم نعثر عليه.

[4] أكثر النسخ: ذرّيّته، مكان: ورثته.

[5] الشيخ المفيد في المقنعة: 45، و الشيخ الطوسيّ في المبسوط 2: 42، و النهاية: 193.

[6] السرائر: 110.

[7] منهم: ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيّة): 584، و سلّار في المراسم: 142، و ابن البرّاج في المهذّب 1: 184، و المحقّق في الشرائع 1: 329.

[8] إرشاد السالك: 62، مقدّمات ابن رشد: 284، المنتقى للباجيّ 3: 223، بداية المجتهد 1: 405، الكافي في فقه أهل المدينة: 217.

[9] المغني 10: 578، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 596.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست