اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 70
مسألة: و
اختلف في الصّغار،
فقال ابن
الجنيد: الصّغار عندي هو أن يكون مشروطا عليهم وقت العقد أن تكون أحكام المسلمين
جارية عليهم إذا كانت الخصومات بين المسلمين و بينهم، أو تحاكموا إلينا في
خصوماتهم، و أن تؤخذ منهم و هم قيام على الأرض[1].
و قال
الشيخ- رحمه اللّه-: الصّغار هو التزام أحكامنا و جريانها عليهم[2].
و قال
الشافعيّ: هو أن يطأطئ رأسه عند التسليم، فيأخذ المستوفي بلحيته و يضرب في لهازمه[3].[4]
إذا عرفت
هذا: فينبغي أن لا يشتطّ[5] عليهم في أخذها و لا يعذّبون إذا أعسروا عن
أدائها،
فإنّ عليّ
بن أبي طالب عليه السلام استعمل رجلا على عكبرى[6]، فقال له
على رءوس الناس: «لا تدعنّ لهم درهما من الخراج» و شدّد عليه القول، ثمّ قال:
«القني عند انتصاف النهار» فأتاه، فقال: «إنّي كنت أمرتك بأمر و إنّي أتقدّم إليك
الآن، فإن عصيتني نزعتك، لا تبيعنّ لهم في خراجهم حمارا و لا بقرة، و لا كسوة شتاء
و لا صيف، و ارفق بهم»
[5] ر:
يشطّ، شطّ عليه في حكمه و اشتطّ و أشطّ: جار في قضيّته. لسان العرب 7: 334.
[6] عكبرا:
بضم أوّله و سكون ثانيه و فتح الباء الموحّدة قد يمدّ و يقصر، و هو اسم بليدة من
نواحي دجيل قرب صريفين و أوانا، بينها و بين بغداد عشرة فراسخ و النسبة إليها
عكبريّ و عكبراويّ. معجم البلدان 4: 142.
[7]
الأموال لأبي عبيد: 53 الحديث 116، المغني 10: 623، الشرح الكبير بهامش المغني 10:
598.
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 70