responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 64

و ليس على أموالهم شي‌ء، و إن شاء فعلى أموالهم، و ليس على رءوسهم شي‌ء» فقلت: هذا الخمس فقال: «إنّما هذا شي‌ء كان صالحهم عليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله»

[1]. و عن محمّد بن مسلم، قال: سألته عن أهل الذمّة ما ذا عليهم ممّا [2] يحقنون به دماءهم و أموالهم؟ قال: «الخراج، فإن أخذ من رءوسهم الجزية، فلا سبيل على أراضيهم، و إن أخذ من أراضيهم، فلا سبيل على رءوسهم»

[3]. و الجواب: نحن نقول بموجب الحديثين و نحملهما على ما إذا صالحهم على قدر معيّن، فإن شاء أخذه من رءوسهم، و لا شي‌ء له حينئذ على أرضيهم [4] و بالعكس و ليس فيهما دلالة على المنع من المصالحة على أن يأخذ من رءوسهم و أرضيهم 5 ابتداءً.

مسألة: و يجوز أن يشترط عليهم في عقد الذمّة ضيافة من يمرّ بهم من المسلمين،

و لا نعلم فيه خلافا؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ضرب على نصارى أيلة [5] ثلاثمائة دينار- و كانوا ثلاثمائة نفس- في كلّ سنة، و أن يضيفوا من مرّ بهم من المسلمين ثلاثة أيّام و لا يغشّوا مسلما [6].


[1] التهذيب 4: 117 الحديث 337، الاستبصار 2: 53 الحديث 176، الوسائل 11: 114 الباب 68 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 2.

[2] أكثر النسخ: فيما.

[3] التهذيب 4: 118 الحديث 338، الاستبصار 2: 53 الحديث 177، الوسائل 11: 114 الباب 68 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 3.

[4] 4- 5 كثير من النسخ: أراضيهم.

[6] أيلة- بفتح الهمزة و سكون الياء- البلد المعروف فيما بين مصر و الشام. النهاية لابن الأثير 1: 85.

[7] الأمّ 4: 179، المسند للشافعيّ: 209، سنن البيهقيّ 9: 195، الحاوي الكبير 14: 303، المهذّب للشيرازيّ 2: 322، المجموع 19: 396، المغني 10: 570، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 599.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست