responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 54

فروع:

الأوّل: لا فرق بين أن يكون العبد لمسلم أو ذمّيّ

إن قلنا بوجوب الجزية عليه، و يؤدّيها مولاه عنه.

و بعض الجمهور فرّق بينهما؛ لأنّ عبد المسلم إنّما تؤخذ الجزية من مولاه، فيؤدّي إلى أخذ الجزية من المسلم [1].

و هو ضعيف؛ لأنّه يؤدّيها عن حقن دم العبد. و قد علّل [2] الباقر عليه السلام ذلك و نصّ على أخذها من مولاه [3].

الثاني: لو كان نصفه حرّا و نصفه رقّا،

وجب أخذ الجزية عنه، فيؤدّي هو قدر نصيبه من الحرّيّة، و يؤدّي مولاه قدر الرقّيّة إن قلنا بوجوب الجزية على المملوك، و إلّا وجب عليه بقدر الحرّيّة لا غير؛ لأنّه حكم يتجزّأ يختلف بالحرّيّة و الرقّ، فيقسّم على قدرهما، كالإرث.

الثالث: لو أعتق، لم يخل حاله من أحد أمرين: إمّا أن يكون حربيّا، أو من أهل الكتاب،

فإن كان حربيّا، لم يقرّ بالجزية، بل يقهر على الإسلام أو يردّ إلى دار الحرب، قاله الشافعيّ [4].

و قال ابن الجنيد منّا: لا يمكّن من [5] اللحوق بدار الحرب، بل يسلم أو يحبس؛ لأنّ في لحوقه بدار الحرب معونة لهم على المسلمين و دلالة على عوراتهم [6].


[1] المغني 10: 577، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 587.

[2] أكثر النسخ: تملّك، مكان: علّل.

[3] الفقيه 2: 29 الحديث 106، الوسائل 11: 97 الباب 49 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 6.

[4] روضة الطالبين: 1828، العزيز شرح الوجيز 11: 501، المغني 10: 578، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 589.

[5] كثير من النسخ: في.

[6] نقله عنه في المختلف: 335.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست