responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 51

الآية [1]. [2]

و في رواية حفص عن أبي عبد اللّه عليه السلام: أنّها تسقط عن «المقعد [من أهل الذمّة] [3] و الشيخ الفاني و المرأة و الولدان»

[4]. و قد سلفت [5].

قال الشيخ- رحمه اللّه-: و كذلك إذا وقعوا في الأسر، جاز للإمام قتلهم [6].

أمّا الأعمى، فالوجه: مساواته لهما.

مسألة: و تؤخذ من أهل الصوامع و الرهبان،

و هو أحد قولي الشافعيّ. و في الآخر: لا جزية عليهم [7].

لنا: عموم الأمر بأخذ الجزية [8] و قد فرض عمر بن عبد العزيز على رهبان الديارات الجزية على كلّ راهب دينارين [9]. و لأنّه كافر صحيح قادر على أداء الجزية، فوجب أخذها منه كالشمّاس [10].

احتجّوا: بأنّهم محقونون بدون الجزية، فلا تجب عليهم، كالنساء. و لأنّه‌


[1] المبسوط 2: 42، الخلاف 2: 510 مسألة- 7.

[2] التوبة [9] : 29.

[3] أضفناها من المصدر.

[4] الكافي 5: 28 الحديث 6، التهذيب 6: 156 الحديث 277، الوسائل 11: 47 الباب 18 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 1.

[5] يراجع: ص 48 رقم 2.

[6] المبسوط 2: 42، الخلاف 2: 501 مسألة- 5.

[7] الأمّ 4: 176، الحاوي الكبير 14: 310، المهذّب للشيرازيّ 2: 324، المجموع 19: 404، الميزان الكبرى 2: 188، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 2: 190، منهاج الطالبين: 118، مغني المحتاج 4: 246، السراج الوهّاج: 550، المغني 10: 578، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 589.

[8] التوبة [9] : 29.

[9] الأموال لأبي عبيد: 51 الحديث 109، المغني 10: 578.

[10] الشمّاس من رءوس النصارى: الذي يحلق وسط رأسه و يلزم البيعة. لسان العرب 6: 114.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست