قال الشيخ-
رحمه اللّه-: و كذلك إذا وقعوا في الأسر، جاز للإمام قتلهم[6].
أمّا
الأعمى، فالوجه: مساواته لهما.
مسألة: و تؤخذ من أهل
الصوامع و الرهبان،
و هو أحد
قولي الشافعيّ. و في الآخر: لا جزية عليهم[7].
لنا: عموم
الأمر بأخذ الجزية[8] و قد فرض عمر بن عبد العزيز على رهبان الديارات الجزية
على كلّ راهب دينارين[9]. و لأنّه كافر صحيح قادر على أداء الجزية،
فوجب أخذها منه كالشمّاس[10].
احتجّوا:
بأنّهم محقونون بدون الجزية، فلا تجب عليهم، كالنساء. و لأنّه