responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 475

لا؟ فكتب [1]: «نعم، يحلّ له ذلك إن كان بقدر حقّه، و إن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه و يسلّم الباقي إليه إن شاء اللّه»

[2]. قال الشيخ- رحمه اللّه-: و لا تنافي بين هذه الأحاديث؛ لأنّ لكلّ منها وجها، فالذي أقوله: إنّ من كان له على رجل مال، فأنكره فاستحلفه على ذلك فحلف، فلا يجوز له أن يأخذ من ماله شيئا على حال؛

لما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «من حلف فليصدق، و من حلف له [باللّه] [3] فليرض، و من لم يرض، فليس من اللّه في شي‌ء».

و أمّا إذا أنكر المال و لم يستحلفه عليه، ثمّ وقع له عنده مال، جاز له أن يأخذ منه بقدر ماله، بعد أن يقول الكلمات التي ذكرناها، و متى كان له مال فجحده، ثمّ استودعه الجاحد مالا، كره له أن يأخذ منه؛ لأنّ هذا يجري مجرى الخيانة و لا يجوز له الخيانة على حال [4].

و الذي قال الشيخ- رحمه اللّه- حسن، و أنّ الجواز أولى، و أنّ الكراهية ثابتة في الوديعة، و أنّ المنع مع الاستحلاف.

مسألة: إذا أودعه الظالم شيئا،

فإن عرف أنّه له، أو لم يعرف أنّه لغيره، فإنّه يجب عليه ردّه عليه مع المطالبة؛ لأنّ الأصل: أنّ ما في يد الإنسان ملكه.

قال الصادق عليه السلام: «ثلاثة لا عذر فيها لأحد: أداء الأمانة إلى البرّ و الفاجر، و برّ


[1] في التهذيب بزيادة: عليه السلام. قال في ملاذ الأخيار: ... و المكتوب إليه صاحب الزمان صلوات اللّه عليه، و لذا لم يذكر اسمه صلوات اللّه عليه. ملاذ الأخيار 10: 314.

[2] التهذيب 6: 349 الحديث 985، الاستبصار 3: 53 الحديث 173، الوسائل 12: 204 الباب 83 من أبواب ما يكتسب به الحديث 9.

[3] من التهذيب.

[4] التهذيب 6: 349 الحديث 987، الاستبصار 3: 54 ذيل الحديث 175.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست