اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 475
لا؟ فكتب[1]:
«نعم، يحلّ له ذلك إن كان بقدر حقّه، و إن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه و يسلّم
الباقي إليه إن شاء اللّه»
[2]. قال
الشيخ- رحمه اللّه-: و لا تنافي بين هذه الأحاديث؛ لأنّ لكلّ منها وجها، فالذي
أقوله: إنّ من كان له على رجل مال، فأنكره فاستحلفه على ذلك فحلف، فلا يجوز له أن
يأخذ من ماله شيئا على حال؛
لما روي
عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «من حلف فليصدق، و من حلف له [باللّه][3] فليرض، و
من لم يرض، فليس من اللّه في شيء».
و أمّا إذا
أنكر المال و لم يستحلفه عليه، ثمّ وقع له عنده مال، جاز له أن يأخذ منه بقدر
ماله، بعد أن يقول الكلمات التي ذكرناها، و متى كان له مال فجحده، ثمّ استودعه
الجاحد مالا، كره له أن يأخذ منه؛ لأنّ هذا يجري مجرى الخيانة و لا يجوز له
الخيانة على حال[4].
و الذي قال
الشيخ- رحمه اللّه- حسن، و أنّ الجواز أولى، و أنّ الكراهية ثابتة في الوديعة، و
أنّ المنع مع الاستحلاف.
مسألة: إذا أودعه الظالم
شيئا،
فإن عرف
أنّه له، أو لم يعرف أنّه لغيره، فإنّه يجب عليه ردّه عليه مع المطالبة؛ لأنّ
الأصل: أنّ ما في يد الإنسان ملكه.
قال
الصادق عليه السلام: «ثلاثة لا عذر فيها لأحد: أداء الأمانة إلى البرّ و الفاجر، و
برّ
[1]
في التهذيب بزيادة: عليه السلام. قال في ملاذ الأخيار: ... و المكتوب إليه صاحب
الزمان صلوات اللّه عليه، و لذا لم يذكر اسمه صلوات اللّه عليه. ملاذ الأخيار 10:
314.
[2]
التهذيب 6: 349 الحديث 985، الاستبصار 3: 53 الحديث 173، الوسائل 12: 204 الباب 83
من أبواب ما يكتسب به الحديث 9.