responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 471

إلّا مثل الحنطة و الشعير و غير ذلك لا بأس به حتّى تعرف الحرام بعينه» قيل له:

فما ترى في مصدّق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا فنقول: بعناها فيبيعناها، فما ترى [1] في شرائها منه؟ قال: «إن كان أخذها و عزلها، فلا بأس» قيل له: فما ترى في الحنطة و الشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظّنا [2] و يأخذ حظّه [3] فيعزله بكيل، فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: «إن كان قبضه بكيل و أنتم حضور [ذلك] [4] فلا بأس بشرائه منه بغير كيل»

[5]. إذا ثبت هذا: فإنّه يجوز ابتياع ما يأخذه من الغلّات باسم المقاسمة، أو الأموال باسم الخراج عن حقّ الأرض، و من الأنعام باسم الزكاة، و قبول هبته، و لا يجب إعادته على أربابه و إن عرف بعينه؛ دفعا للضرورة.

مسألة: إذا غصب ظالم إنسانا [6] شيئا ثمّ تمكّن المظلوم من أخذه أو أخذ عوضه،

جاز له ذلك، و روي أنّ تركه أفضل [7]، فإن كان الظالم قد أودعه وديعة، ففي جواز الأخذ من الوديعة بقدر ماله قولان لعلمائنا:

أحدهما: المنع؛ لما رواه سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه ثمّ حلف ثمّ وقع له عندي مال فآخذه لمكان مالي الذي أخذه و جحده و أحلف عليه كما صنع؟ قال: «إن خانك فلا تخنه،


[1] في التهذيب و الوسائل: فما تقول، مكان: فما ترى.

[2] أكثر النسخ: حقّنا.

[3] كثير من النسخ: حنطة، مكان: حظّه.

[4] أثبتناها من المصدر.

[5] التهذيب 6: 375 الحديث 1094، الوسائل 12: 161 الباب 52 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5.

[6] أكثر النسخ: لإنسان، مكان: إنسانا.

[7] النهاية: 359، المهذّب لابن البرّاج 1: 348، السرائر: 204.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست