اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 471
إلّا مثل الحنطة و الشعير و غير ذلك لا بأس به حتّى تعرف الحرام
بعينه» قيل له:
فما ترى
في مصدّق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا فنقول: بعناها فيبيعناها، فما ترى[1] في
شرائها منه؟ قال: «إن كان أخذها و عزلها، فلا بأس» قيل له: فما ترى في الحنطة و
الشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظّنا[2] و يأخذ حظّه[3] فيعزله
بكيل، فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: «إن كان قبضه بكيل و أنتم حضور [ذلك][4] فلا بأس
بشرائه منه بغير كيل»
[5]. إذا ثبت
هذا: فإنّه يجوز ابتياع ما يأخذه من الغلّات باسم المقاسمة، أو الأموال باسم
الخراج عن حقّ الأرض، و من الأنعام باسم الزكاة، و قبول هبته، و لا يجب إعادته على
أربابه و إن عرف بعينه؛ دفعا للضرورة.
مسألة: إذا غصب ظالم إنسانا[6] شيئا ثمّ تمكّن المظلوم من
أخذه أو أخذ عوضه،
جاز له ذلك،
و روي أنّ تركه أفضل[7]، فإن كان الظالم قد أودعه وديعة، ففي جواز
الأخذ من الوديعة بقدر ماله قولان لعلمائنا:
أحدهما:
المنع؛ لما رواه سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل وقع
لي عنده مال فكابرني عليه ثمّ حلف ثمّ وقع له عندي مال فآخذه لمكان مالي الذي أخذه
و جحده و أحلف عليه كما صنع؟ قال: «إن خانك فلا تخنه،
[1]
في التهذيب و الوسائل: فما تقول، مكان: فما ترى.