responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 47

الثاني: تلفّق أيّام إفاقته؛ لأنّه لو كان مفيقا في الكلّ، وجبت الجزية، فإذا وجدت الإفاقة في بعض الحول، وجب فيما يجب به لو انفرد، و على هذا الاحتمال‌


[1] صحيح البخاريّ 7: 59 و ج 8: 204، سنن أبي داود 4: 141 الحديث 4403، سنن ابن ماجة 1:

658 الحديث 2041، سنن الترمذيّ 4: 32 الحديث 1423، سنن الدارميّ 2: 171، مسند أحمد 6:

101، سنن البيهقيّ 4: 325 و ج 6: 57 و ج 8: 264 و ج 10: 317، سنن الدارقطنيّ 3: 138 الحديث 173، كنز العمّال 4: 233 الحديث 10309، المعجم الكبير للطبرانيّ 11: 74 الحديث 11141، مجمع الزوائد 6: 251، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 1: 178 الحديث 142.

[2] التهذيب 6: 159 الحديث 286، الوسائل 11: 48 الباب 18 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 3.

[3] الحاوي الكبير 14: 308، المغني 10: 575، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 591.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست