responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 469

فصل: [1] قد ذكرنا أنّه لا يجوز له أخذ ما يعلمه حراما،

فإن اضطرّ إلى أخذه و خاف من ردّ جوائزهم و صلاتهم التي يعلمها ظلما بأعيانها، جاز له قبولها؛ دفعا للضرورة و يجب عليه ردّها على أربابها إن عرفهم، فإن لم يعرفهم، عرّف ذلك المال و اجتهد في طلبهم، قاله ابن إدريس.

قال: و قد روى أصحابنا أنّه يتصدّق به عنهم، و يكون ضامنا إذا لم يرضوا بما فعل، و الاحتياط حفظه و الوصيّة به، و قد روي أنّه يكون بمنزلة اللقطة، قال: و هذا بعيد من الصواب؛ لأنّ إلحاقه باللقطة يحتاج إلى دليل [2].

و ليس هذا الوجه عندي بعيدا من الصواب؛ إذ قهره على أخذه، يبيح له الأخذ، كاللقطة، و عدم عرفانه المالك يصيّره بمنزلة اللقطة التي لا يعرف لها مالك فيعرّفها، فإن عرف المالك و إلّا تخيّر بين التملّك و الصدقة مع الضمان على إشكال، و إن كان الأقوى فيه الصدقة.

مسألة: يجوز للإنسان أن يبتاع ما يأخذه سلطان الجور بشبهة الزكوات من الإبل و البقر و الغنم،

و ما يأخذه عن حقّ الأرض من الخراج، و ما يأخذه بشبهة المقاسمة من الغلّات و إن كان غير مستحقّ لأخذ شي‌ء من ذلك، إلّا أن يتعيّن له شي‌ء منه بانفراده أنّه غصب، فلا يجوز له أن يبتاعه.

و كذا يجوز له أن يبتاع من الجائر ما يأخذه من الغلّات على اختلافها و إن كان يعلم أنّهم يغصبون أموال الناس و يأخذون ما لا يستحقّون، إلّا أن يعلم و يتعيّن له شي‌ء منه بانفراده أنّه غصب، فلا يجوز له أن يبتاعه منهم، و يسوغ له مع عدم العلم بذلك؛ لشدّة الحاجة إلى الغلّات و وقوع الضرورة إليها، و عدم إمكان الانفكاك من‌


[1] خا و ق: مسألة، مكان: فصل.

[2] السرائر: 203.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست