اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 469
فصل:[1] قد ذكرنا أنّه لا يجوز له أخذ ما يعلمه حراما،
فإن اضطرّ
إلى أخذه و خاف من ردّ جوائزهم و صلاتهم التي يعلمها ظلما بأعيانها، جاز له
قبولها؛ دفعا للضرورة و يجب عليه ردّها على أربابها إن عرفهم، فإن لم يعرفهم، عرّف
ذلك المال و اجتهد في طلبهم، قاله ابن إدريس.
قال: و قد
روى أصحابنا أنّه يتصدّق به عنهم، و يكون ضامنا إذا لم يرضوا بما فعل، و الاحتياط
حفظه و الوصيّة به، و قد روي أنّه يكون بمنزلة اللقطة، قال: و هذا بعيد من الصواب؛
لأنّ إلحاقه باللقطة يحتاج إلى دليل[2].
و ليس هذا الوجه
عندي بعيدا من الصواب؛ إذ قهره على أخذه، يبيح له الأخذ، كاللقطة، و عدم عرفانه
المالك يصيّره بمنزلة اللقطة التي لا يعرف لها مالك فيعرّفها، فإن عرف المالك و
إلّا تخيّر بين التملّك و الصدقة مع الضمان على إشكال، و إن كان الأقوى فيه
الصدقة.
مسألة: يجوز للإنسان أن
يبتاع ما يأخذه سلطان الجور بشبهة الزكوات من الإبل و البقر و الغنم،
و ما يأخذه
عن حقّ الأرض من الخراج، و ما يأخذه بشبهة المقاسمة من الغلّات و إن كان غير
مستحقّ لأخذ شيء من ذلك، إلّا أن يتعيّن له شيء منه بانفراده أنّه غصب، فلا يجوز
له أن يبتاعه.
و كذا يجوز
له أن يبتاع من الجائر ما يأخذه من الغلّات على اختلافها و إن كان يعلم أنّهم
يغصبون أموال الناس و يأخذون ما لا يستحقّون، إلّا أن يعلم و يتعيّن له شيء منه
بانفراده أنّه غصب، فلا يجوز له أن يبتاعه منهم، و يسوغ له مع عدم العلم بذلك؛
لشدّة الحاجة إلى الغلّات و وقوع الضرورة إليها، و عدم إمكان الانفكاك من