اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 432
و قال مالك: لا يستحقّ الأجرة حتّى تبرأ عينه[1]. و ليس بمعتمد و سيأتي البحث فيه.
فصل: [في عدم خفض الجارية
حتّى تبلغ سبع سنين]
روى الشيخ
عن وهب، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه عليه السلام، عن عليّ عليه السلام قال:
«لا تخفض الجارية حتّى تبلغ سبع سنين»
[2]. و عن
عمرو بن ثابت، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: كانت امرأة يقال لها: أمّ طيّبة[3][4] تخفض
الجواري فدعاها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال لها: «يا أمّ طيّبة[5] إذا خفضت
فأشمّي[6] و لا تجحفي، فإنّه أصفى للّون و أحظى عند الرجل[7]»
[4] أمّ
طيّبة كذا في بعض النسخ و المصادر الروائيّة من الخاصّة، و في بعض النسخ: أمّ
ظبية، و الذي وجدناه في كتب التراجم: أمّ عطيّة، عدّها الشيخ في رجاله من أصحاب
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و قال ابن الأثير و ابن حجر عنها: أمّ عطيّة
الأنصاريّة الخافضة، عن عطيّة القرظيّ قال: كانت بالمدينة خافضة يقال لها أمّ
عطيّة، فقال لها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: أشمّي و لا تحفي فإنّه أسرى
للوجه و أحظى عند الزوج. رجال الطوسيّ: 33، أسد الغابة 5: 603، الاصابة 4: 477.