responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 432

و قال مالك: لا يستحقّ الأجرة حتّى تبرأ عينه [1]. و ليس بمعتمد و سيأتي البحث فيه.

فصل: [في عدم خفض الجارية حتّى تبلغ سبع سنين]

روى الشيخ عن وهب، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه عليه السلام، عن عليّ عليه السلام قال: «لا تخفض الجارية حتّى تبلغ سبع سنين»

[2]. و عن عمرو بن ثابت، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: كانت امرأة يقال لها: أمّ طيّبة [3] [4] تخفض الجواري فدعاها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال لها: «يا أمّ طيّبة [5] إذا خفضت فأشمّي [6] و لا تجحفي، فإنّه أصفى للّون و أحظى عند الرجل [7]»

[8].


[1] المدوّنة الكبرى 4: 122، المغني 6: 138، الشرح الكبير بهامش المغني 6: 82- 83.

[2] التهذيب 6: 360 الحديث 1033، الوسائل 12: 93 الباب 18 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3.

[3] ر و ع: أمّ ظبية، كما في بعض نسخ الوسائل.

[4] أمّ طيّبة كذا في بعض النسخ و المصادر الروائيّة من الخاصّة، و في بعض النسخ: أمّ ظبية، و الذي وجدناه في كتب التراجم: أمّ عطيّة، عدّها الشيخ في رجاله من أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و قال ابن الأثير و ابن حجر عنها: أمّ عطيّة الأنصاريّة الخافضة، عن عطيّة القرظيّ قال: كانت بالمدينة خافضة يقال لها أمّ عطيّة، فقال لها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: أشمّي و لا تحفي فإنّه أسرى للوجه و أحظى عند الزوج. رجال الطوسيّ: 33، أسد الغابة 5: 603، الاصابة 4: 477.

[5] ر و ع: «أمّ ظبية».

[6] قال ابن الأثير: «أشمّي و لا تنهكي» شبّه القطع اليسير بإشمام الرائحة، و النهك بالمبالغة فيه: أي اقطعي بعض النواة و لا تستأصليها. النهاية 2: 503.

[7] في المصدر: «عند البعل» مكان: «عند الرجل».

[8] التهذيب 6: 360 الحديث 1034، الوسائل 12: 92 الباب 18 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست