responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 430

أعطي على كتابته- يعني القرآن- أجرا؟ قال: «لا بأس»

[1]. الرابع: يكره تعشير المصاحف بالذهب و أخذ الأجرة عليه،

روى الشيخ عن سماعة، قال: سألته عن رجل يعشّر المصاحف بالذهب، فقال: «لا يصلح» فقال:

إنّها معيشتي، فقال: «إنّك إن تركته جعل اللّه لك مخرجا» [2].

و عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد الورّاق [3]، قال: عرضت على أبي عبد اللّه عليه السلام كتابا، فيه قرآن مختّم معشّر بالذهب، و كتب [4] في آخره سورة بالذهب، فأريته إيّاه، فلم يعب منه شيئا إلّا كتابة القرآن بالذهب، فإنّه قال: «لا يعجبني أن يكتب القرآن إلّا بالسواد، كما كتب أوّل مرّة»

[5] و في هذا الحديث دلالة على حمل الحديث الأوّل على الكراهية.

الخامس: يجوز أخذ الأجرة على نسخ جميع كتب العلوم الدينيّة و الدنياويّة،

و على تعليم جميع الحكم و الآداب، و على نسخها و تخليدها الكتب [6]، و لا يجوز نسخ كتب الكفر و الضلال و تخليدها الكتب، إلّا للإثبات للحجج على الخصم أو‌


[1] التهذيب 6: 366 الحديث 1053، الوسائل 12: 115 الباب 31 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4.

[2] التهذيب 6: 366 الحديث 1055، الوسائل 12: 117 الباب 32 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1.

[3] ح: محمّد بن الورّاق.

[4] ب: و كاتب و باقي النسخ: و كان، و قد تقدّم الحديث في ص 394.

[5] التهذيب 6: 367 الحديث 1056، الوسائل 12: 117 الباب 32 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2.

[6] أكثر النسخ: و تجليدها الكتب، و في نسخة ح: و تجليدها و الكتب، و في السرائر: 209:

و تخليدها- بالخاء- الكتب. و كذا في النهاية: 367، و الكتب: الجمع، و قال أبو زيد: كتّبت الناقة تكتيبا، إذا صررتها. لسان العرب 1: 107.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست