اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 430
أعطي على كتابته- يعني القرآن- أجرا؟ قال: «لا بأس»
[1]. الرابع: يكره تعشير
المصاحف بالذهب و أخذ الأجرة عليه،
روى الشيخ
عن سماعة، قال: سألته عن رجل يعشّر المصاحف بالذهب، فقال: «لا يصلح» فقال:
إنّها
معيشتي، فقال: «إنّك إن تركته جعل اللّه لك مخرجا»[2].
و عن أبي أيّوب
الخزّاز، عن محمّد الورّاق[3]، قال: عرضت على
أبي عبد اللّه عليه السلام كتابا، فيه قرآن مختّم معشّر بالذهب، و كتب[4] في آخره
سورة بالذهب، فأريته إيّاه، فلم يعب منه شيئا إلّا كتابة القرآن بالذهب، فإنّه
قال: «لا يعجبني أن يكتب القرآن إلّا بالسواد، كما كتب أوّل مرّة»
[5] و في هذا
الحديث دلالة على حمل الحديث الأوّل على الكراهية.
الخامس: يجوز أخذ الأجرة
على نسخ جميع كتب العلوم الدينيّة و الدنياويّة،
و على تعليم
جميع الحكم و الآداب، و على نسخها و تخليدها الكتب[6]، و لا يجوز
نسخ كتب الكفر و الضلال و تخليدها الكتب، إلّا للإثبات للحجج على الخصم أو
[1]
التهذيب 6: 366 الحديث 1053، الوسائل 12: 115 الباب 31 من أبواب ما يكتسب به
الحديث 4.
[2]
التهذيب 6: 366 الحديث 1055، الوسائل 12: 117 الباب 32 من أبواب ما يكتسب به
الحديث 1.