اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 424
احتجّوا: بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن عسب الفحل[1]، و لأنّ المقصود الماء الذي يخلق منه
الولد، فيكون عقد الإجارة لاستيفاء عين [غائبة][2] فلم يجز[3].
و الجواب:
النهي يتناول البيع، سلّمنا لكنّه لا يدلّ على التحريم.
و عن الثاني
بالنقض بإجارة البئر ليستقى منها الماء، و الظئر للإرضاع.
فروع:
الأوّل: لو أعطى صاحب الفحل
هديّة أو كرامة، لم يكن به بأس،
ما رواه
الجمهور عن أنس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «إذا كان إكراما فلا بأس»
6.
و لأنّه سبب
مباح فجاز أخذ الهديّة عليه، كالحجامة؛ لأنّا قد بيّنّا جواز أخذ الأجرة[6]، فأخذ
الهديّة أولى.
[1]
صحيح البخاريّ 3: 122- 123، سنن أبي داود 3: 267 الحديث 3429، سنن الترمذيّ 3: 572
الحديث 1273، سنن ابن ماجة 2: 730 الحديث 2160، سنن النسائيّ 7: 310، سنن الدارميّ
2:
272، مسند
أحمد 2: 299 و 500، سنن البيهقيّ 5: 339، سنن الدارقطنيّ 3: 47 الحديث 195، مسند
أبي يعلى 11: 257 الحديث 6371.