responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 424

احتجّوا: بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن عسب الفحل [1]، و لأنّ المقصود الماء الذي يخلق منه الولد، فيكون عقد الإجارة لاستيفاء عين [غائبة] [2] فلم يجز [3].

و الجواب: النهي يتناول البيع، سلّمنا لكنّه لا يدلّ على التحريم.

و عن الثاني بالنقض بإجارة البئر ليستقى منها الماء، و الظئر للإرضاع.

فروع:

الأوّل: لو أعطى صاحب الفحل هديّة أو كرامة، لم يكن به بأس،

و به قال الشافعيّ [4].

و قال أحمد: لا يجوز [5].

لنا:

ما رواه الجمهور عن أنس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «إذا كان إكراما فلا بأس»

6.

و لأنّه سبب مباح فجاز أخذ الهديّة عليه، كالحجامة؛ لأنّا قد بيّنّا جواز أخذ الأجرة [6]، فأخذ الهديّة أولى.


[1] صحيح البخاريّ 3: 122- 123، سنن أبي داود 3: 267 الحديث 3429، سنن الترمذيّ 3: 572 الحديث 1273، سنن ابن ماجة 2: 730 الحديث 2160، سنن النسائيّ 7: 310، سنن الدارميّ 2:

272، مسند أحمد 2: 299 و 500، سنن البيهقيّ 5: 339، سنن الدارقطنيّ 3: 47 الحديث 195، مسند أبي يعلى 11: 257 الحديث 6371.

[2] أضفناها من المغني.

[3] المغني 6: 148، الشرح الكبير بهامش المغني 6: 45، بداية المجتهد 2: 224، المنتقى للباجيّ 5:

22.

[4] حلية العلماء 5: 385، المغني 4: 300.

[5] 5- 6 المغني 4: 300.

[7] يراجع: ص 419 و 423.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست