responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 416

البحث الثاني فيما يجوز التكسّب به من المكروه و المباح

مسألة: يكره الصرف؛

لأنّ صاحبه لا يكاد يسلم من الربا.

روى الشيخ عن إسحاق بن عمّار، قال: دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام فخبّرته أنّه ولد لي غلام، فقال: «ألا سمّيته محمّدا؟» قال: قلت: قد فعلت، قال:

«فلا تضرب محمّدا و لا تشتمه جعله اللّه قرّة عين لك في حياتك، و خلف صدق من بعدك» قلت: جعلت فداك، فأيّ [1] الأعمال أضعه؟ قال: «إذا عدلته [عن] [2] خمسة أشياء فضعه حيث شئت: لا تسلّمه صيرفيّا، فإنّ الصيرفيّ لا يسلم من الربا، و لا تسلّمه بيّاع أكفان، فإنّ صاحب الأكفان يسرّه الوباء إذا كان، و لا تسلّمه بيّاع طعام، فإنّه لا يسلم من الاحتكار، و لا تسلّمه جزّارا، فإنّ الجزّار تسلب [منه] [3] الرحمة، و لا تسلّمه نخّاسا، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: «شرّ الناس من باع الناس»

[4]. و هذا النهي على الكراهيّة؛

لما رواه الشيخ عن سدير الصيرفيّ، قال: قلت


[1] في المصادر: «في أيّ» مكان: «فأيّ».

[2] زيادة من المصادر.

[3] زيادة من المصادر.

[4] التهذيب 6: 361 الحديث 1037، الاستبصار 3: 62 الحديث 208، الوسائل 12: 97 الباب 21 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست