اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 416
البحث الثاني
فيما يجوز التكسّب به من المكروه و المباح
مسألة: يكره الصرف؛
لأنّ صاحبه
لا يكاد يسلم من الربا.
روى الشيخ
عن إسحاق بن عمّار، قال: دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام فخبّرته أنّه ولد لي
غلام، فقال: «ألا سمّيته محمّدا؟» قال: قلت: قد فعلت، قال:
«فلا تضرب
محمّدا و لا تشتمه جعله اللّه قرّة عين لك في حياتك، و خلف صدق من بعدك» قلت: جعلت
فداك، فأيّ[1] الأعمال أضعه؟ قال: «إذا عدلته [عن][2] خمسة
أشياء فضعه حيث شئت: لا تسلّمه صيرفيّا، فإنّ الصيرفيّ لا يسلم من الربا، و لا
تسلّمه بيّاع أكفان، فإنّ صاحب الأكفان يسرّه الوباء إذا كان، و لا تسلّمه بيّاع
طعام، فإنّه لا يسلم من الاحتكار، و لا تسلّمه جزّارا، فإنّ الجزّار تسلب [منه][3] الرحمة،
و لا تسلّمه نخّاسا، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: «شرّ الناس من
باع الناس»