اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 405
و قال الشافعيّ: إنّما يحرم بيعه للإطافة به و اللعب، و أمّا بيعه
لمن ينتفع به- كحفظ المتاع و الدكّان و نحوه- فيجوز كالصقر[1].
لنا: أنّه
من المسوخ، فلا يجوز بيعه، كغيره.
و ما رواه
الشيخ عن مسمع، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله نهى عن القرد أن يشترى أو يباع»
[2]. و قد جوّز
ابن إدريس بيع السباع كلّها، سواء كان ممّا يصاد عليها أو لا يصاد، كالأسد و الذئب
و الدبّ و غيرها؛ تبعا[3] للانتفاع بجلدها[4].
و هو حسن.
مسألة: يجوز بيع كلّ ما
ينتفع به من الأعيان المملوكة انتفاعا مباحا،
إلّا ما
استثناه الشارع من الكلب و الوقف[5] و المدبّر و أمّ
الولد و غيرها ممّا يأتي في مواضعه؛ لأنّ الملك سبب لإطلاق التصرّف، و المنفعة
المباحة يجوز له استيفاؤها، فيجوز له أخذ عوضها، و يباح لغيره بذل[6] ماله فيها؛
توصّلا إلى استيفائها و دفعا[7] للحاجة بها، كسائر
المبيعات.
إذا ثبت
هذا: فجميع السباع التي يصاد بها و ينتفع بها في الصيد، يجوز بيعها،