اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 402
و أجر الزانية، و ثمن الخمور، فأمّا الرشا في الحكم، فهو الكفر
باللّه»
[1]. و عن
السكونيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «السحت ثمن الميتة، و ثمن الكلب، و
ثمن الخمر، و مهر البغيّ، و الرشا في الحكم، و أجر الكاهن»
[2]. و عن
عمّار بن مروان، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلول، فقال: «كلّ شيء غلّ
من الإمام فهو سحت، و أكل مال اليتيم و شبهه سحت، و السحت أنواع كثيرة: منها: أجور
الفواجر، و ثمن الخمر و النبيذ و المسكر، و الربا بعد البيّنة، فأمّا الرشا في
الحكم، فإنّ ذلك الكفر باللّه عزّ و جلّ و برسوله صلّى اللّه عليه و آله»
فإن بيع،
تصدّق بثمنه و لا يملكه البائع؛ لأنّه لأناس شتّى.
و روى
الشيخ عن عليّ الصائغ، قال: سألته عن تراب الصوّاغين و أنّا نبيعه، قال: «أ ما
تستطيع أن تستحلّه من صاحبه؟» قال: قلت: لا، إنّي إذا أخبرته اتّهمني، قال: «بعه»
قلت: بأيّ شيء نبيعه؟ قال: «بطعام» قلت: فأيّ شيء أصنع به؟ قال:
[1]
التهذيب 6: 352 الحديث 997، الوسائل 12: 62 الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2
و 3.
[2]
التهذيب 6: 368 الحديث 1061، الوسائل 12: 62 الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث
5.
[3]
التهذيب 6: 368 الحديث 1062، الوسائل 12: 61 الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث
1.
[4]
التهذيب 6: 375 الحديث 1095، الوسائل 12: 207 الباب 85 من أبواب ما يكتسب به
الحديث 2.
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 402