responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 402

و أجر الزانية، و ثمن الخمور، فأمّا الرشا في الحكم، فهو الكفر باللّه»

[1]. و عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «السحت ثمن الميتة، و ثمن الكلب، و ثمن الخمر، و مهر البغيّ، و الرشا في الحكم، و أجر الكاهن»

[2]. و عن عمّار بن مروان، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلول، فقال: «كلّ شي‌ء غلّ من الإمام فهو سحت، و أكل مال اليتيم و شبهه سحت، و السحت أنواع كثيرة: منها: أجور الفواجر، و ثمن الخمر و النبيذ و المسكر، و الربا بعد البيّنة، فأمّا الرشا في الحكم، فإنّ ذلك الكفر باللّه عزّ و جلّ و برسوله صلّى اللّه عليه و آله»

[3]. فصل:

روى الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحوّل من منزله فيسكنه، قال:

«لا بأس به»

[4]. مسألة: لا يجوز بيع تراب الصياغة،

فإن بيع، تصدّق بثمنه و لا يملكه البائع؛ لأنّه لأناس شتّى.

و روى الشيخ عن عليّ الصائغ، قال: سألته عن تراب الصوّاغين و أنّا نبيعه، قال: «أ ما تستطيع أن تستحلّه من صاحبه؟» قال: قلت: لا، إنّي إذا أخبرته اتّهمني، قال: «بعه» قلت: بأيّ شي‌ء نبيعه؟ قال: «بطعام» قلت: فأيّ شي‌ء أصنع به؟ قال:


[1] التهذيب 6: 352 الحديث 997، الوسائل 12: 62 الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 و 3.

[2] التهذيب 6: 368 الحديث 1061، الوسائل 12: 62 الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5.

[3] التهذيب 6: 368 الحديث 1062، الوسائل 12: 61 الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1.

[4] التهذيب 6: 375 الحديث 1095، الوسائل 12: 207 الباب 85 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست