responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 400

الخامس: لو سرق مالا أو غصبه و اشترى به ضيعة أو أمة، لم يخل الحال من أمرين:

إمّا أن يشتري بعين المال، أو في الذمّة و ينقد المال، فإن اشترى بعين المال، كان البيع باطلا؛ لبطلان أحد العوضين؛ لأنّ الأثمان عندنا تتعيّن [1]، فلا يحصل الانتقال، فإذا تصرّف في الملك أو الجارية، كان تصرّفه حراما، و إن اشترى في الذمّة و نقد المال، حلّ له التصرّف في الضيعة و وطء الجارية، و كان وزر المال عليه؛ لأنّه لم يشتر [2] بعين المال، بل اشتراه في الذمّة، فوقع العقد صحيحا، فوجب ترتّب أثره عليه.

و يؤيّده:

ما رواه الشيخ عن محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام: رجل اشترى ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة، هل يحلّ له ما قد حلّ [3] عليه من ثمرة هذه الضيعة، أو يحلّ له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو [من] [4] قطع الطريق؟ فوقّع عليه السلام: «لا خير في شي‌ء أصله حرام و لا يحلّ له استعماله»

[5]. و هذا يدلّ على تحريم البيع [6] إذا وقع الشراء بالعين؛ لأنّ السؤال وقع على ذلك.

أمّا لو لم يقع الشراء بعين المال، فإنّ البيع صحيح و يملك المشتري العين و يبقى‌


[1] خا: متعيّن.

[2] ع، ر: يشتره.

[3] في المصادر: ما يدخل، مكان: ما قد حلّ.

[4] ما بين المعقوفين من المصادر.

[5] التهذيب 6: 369 الحديث 1067، الاستبصار 3: 67 الحديث 224، الوسائل 12: 58 الباب 3 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1.

[6] أكثر النسخ: المنع، مكان: البيع.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست