اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 400
الخامس: لو
سرق مالا أو غصبه و اشترى به ضيعة أو أمة، لم يخل الحال من أمرين:
إمّا أن
يشتري بعين المال، أو في الذمّة و ينقد المال، فإن اشترى بعين المال، كان البيع
باطلا؛ لبطلان أحد العوضين؛ لأنّ الأثمان عندنا تتعيّن[1]، فلا يحصل
الانتقال، فإذا تصرّف في الملك أو الجارية، كان تصرّفه حراما، و إن اشترى في
الذمّة و نقد المال، حلّ له التصرّف في الضيعة و وطء الجارية، و كان وزر المال
عليه؛ لأنّه لم يشتر[2] بعين المال، بل اشتراه في الذمّة، فوقع
العقد صحيحا، فوجب ترتّب أثره عليه.
و يؤيّده:
ما رواه
الشيخ عن محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام: رجل اشترى
ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة، هل يحلّ له ما قد حلّ[3] عليه من
ثمرة هذه الضيعة، أو يحلّ له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو [من][4] قطع
الطريق؟ فوقّع عليه السلام: «لا خير في شيء أصله حرام و لا يحلّ له استعماله»
[5]. و هذا
يدلّ على تحريم البيع[6] إذا وقع الشراء بالعين؛ لأنّ السؤال وقع على
ذلك.
أمّا لو لم
يقع الشراء بعين المال، فإنّ البيع صحيح و يملك المشتري العين و يبقى