و قال اللّه
تعالى: لٰا تَخُونُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا
أَمٰانٰاتِكُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ[3].
و روى
الشيخ عن عمّار بن مروان، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلول، فقال: «كلّ
شيء غلّ من الإمام فهو سحت»
[4]. و عن
أبان بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «أربعة لا تجوز في أربعة:
الخيانة، و الغلول، و السرقة، و الربا، لا تجوز في حجّ و لا عمرة و لا جهاد و لا
صدقة»
[5]. و عن أبي
الجارود، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله: لا يزني الزاني حين يزني و هو مؤمن، و لا يسرق السارق حين يسرق و هو مؤمن، و
لا ينتهب نهبة ذات شرف حين ينهبها و هو مؤمن»
قال ابن
سنان: قلت لأبي الجارود: ما نهبة ذات شرف[6]؟ قال: نحو ما صنع
[1]
الكافي 2: 629 الحديث 8، التهذيب 6: 367 الحديث 1056، الوسائل 12: 117 الباب 32 من
أبواب ما يكتسب به الحديث 2.