responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 395

منه شيئا، إلّا كتابة القرآن بالذهب، فإنّه قال: «لا يعجبني أن يكتب القرآن إلّا بالسواد، كما كتب أوّل مرّة»

[1]. مسألة: و تحرم السرقة و الخيانة و بيعها و أكل ثمنها

بلا خلاف.

قال اللّه تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ [2].

و قال اللّه تعالى: لٰا تَخُونُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَمٰانٰاتِكُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [3].

و روى الشيخ عن عمّار بن مروان، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلول، فقال: «كلّ شي‌ء غلّ من الإمام فهو سحت»

[4]. و عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «أربعة لا تجوز في أربعة: الخيانة، و الغلول، و السرقة، و الربا، لا تجوز في حجّ و لا عمرة و لا جهاد و لا صدقة»

[5]. و عن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لا يزني الزاني حين يزني و هو مؤمن، و لا يسرق السارق حين يسرق و هو مؤمن، و لا ينتهب نهبة ذات شرف حين ينهبها و هو مؤمن»

قال ابن سنان: قلت لأبي الجارود: ما نهبة ذات شرف [6]؟ قال: نحو ما صنع‌


[1] الكافي 2: 629 الحديث 8، التهذيب 6: 367 الحديث 1056، الوسائل 12: 117 الباب 32 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2.

[2] النساء [4] : 29.

[3] الأنفال [8] : 27.

[4] التهذيب 6: 368 الحديث 1062، الوسائل 12: 61 الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1.

[5] التهذيب 6: 368 الحديث 1063، الوسائل 12: 60 الباب 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5.

[6] في ب و التهذيب في الموضعين: «ذات سرف» مكان: «ذات شرف».

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست